الوطني للاستشارات البرلمانية يتمسك بدراسة أبو شقة بشأن الاستضافة

أعد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الذي يرأسه رامي محسن، ورقة بحثية عن قانون الأحوال الشخصية، الحالي، وبعض المواد المطلوب استحداثها بالقانون في التعديلات المرتقبة عليه، في شأن تطبيق الاستضافة.
وقال المركز، في بيان له، إن مطالبات تطبيق الاستضافة بدأت منذ عام 2009، كما أن أول حكم محكمة يقرها كان عام 2010، مشيدًا بمشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية المقدم للبرلمان، والذي أقرها في مواده.
وطالب نواب البرلمان ومؤسسات الدولة، بضرورة دعم القانون المقدم، لما له من نتائج إيجابية لمصلحة الطفل وتحقيق العدل.
وأشار المركز، إلى أن الاستضافة أو الاصطحاب كما يعرفها مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، لا تقل عن يوم في الأسبوع وأسبوع في نصف العام وشهرا في آخر العام والأعياد مناصفة بحسب ما يتناسب، وأن تكون رضاءً، وعند الخلاف يحكم بها القاضي وفقا لمصلحة الصغير، وبها ما يكفي من الضمانات التي تحفظ حقوق الطفل والطرف الحاضن وغير الحاضن.
ولفت إلى وجود ورقة عمل كان قد تقدم بها الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون الجنائي بجامعة أكتوبر-وقتها-، عام 2009 إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة أشار فيها إلى الآتي:
- رؤية الصغير تعتبر حقا طبيعيا كفله الشرع الحنيف وكرسته مذاهب الفقه الإسلامي قبل أن يعرف طريقه الي القوانين الوضعية ولا ينشأ هذا الحق في الواقع والقانون إلا حال انقسام عري الزوجية التي أثمرت صغيرا.. وفي واقع الحال أن هناك أوجه قصور في التشريع الحالي أفرزتها الممارسة العملية تتمثل في أن التنظيم التشريعي لحق الرؤية من حيث المدة يجعل حدها الأقصى لـ 10 ساعات أسبوعيا والتي درجت الممارسة القضائية علي التزام الحد الأدني لها وهي 3 ساعات أسبوعيا فقط تبدو قصيرة للغاية، ولا تحقق الغرض المقصود من كفالة حق الرؤية.
كما أن التنظيم التشريعي الحالي قد خلا تماما من وضع جزاء حاسم للتحايل أو الالتفاف علي حق الرؤية سواء بمنعه أو تعطيله بأي صورة من الصور بما يحدث خللا في التوازن التشريعي المطلوب بالنظر الي نص المادة 292 من قانون العقوبات التي وضعت عقوبة جنائية حال عدم رد الصغير الي الحاضن مرة أخرى.
كما تضمنت ورقة العمل المقدمة من أبو شقة، مجموعة من المقترحات للأخذ بها في هذا الصدد منها ضبط مصطلح حق الرؤية في صلب القانون بتحديد مضمونه علي نحو يتسع ليشمل المشاركة الفعالة للطرف غير الحاضن في رعاية صغيره، وتعديل مدة الرؤية لتكون يوما كاملا ومبيت ليلة كل أسبوع علي أن يراعي تجميع تلك المدة وعدم سقوطها حال تعذر ذلك كل أسبوع فضلا عن وجوب النص علي حق الطرف غير الحاضن في أن يصطحب صغيره لمدة شهر متصل أو منفصل خلال فترة الصيف فضلا عن حقه في اصطحابه للصغير في المناسبات والأعياد الدينية وأجازة نصف العام.
كما تضمنت ضرورة تنظيم مسألة سفر الصغير صحبة الطرف الحاضن خارج البلاد بوجوب الحصول علي إذن بذلك من القاضي الوقتي بعد سماع أقوال الطرف غير الحاضن، بالإضافة إلى ضرورة استحداث تنظيم يواجه حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية أو عرقلتها، مع وجوب النص علي اعتبار العودة إلى الامتناع أو التعطيل ظرفا مشددا يجعل من عقوبة الحبس وجوبية.
وأشار المركز، إلى أنه في 2010 أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة أول حكما بتمكين أب من رؤية طفليه، عن طريق استضافتهما لمدة يوم كامل، وكان هذا الحكم سابقة في دعوي رؤية، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفة وعضوية المستشارين عبدالله الباجا نائب رئيس المحكمة، والمستشار محمد عبد المقصود، مضيفًا أن المحكمة في هذه القضية قالت إنها حاولت تجاوز القصور التشريعي في مسألة الإستضافة بهذا الحكم، وتعتبر هذه فكرة جديدة وهي "التسليم والتسلم" في المواعيد والأوقات المتفق عليها بدون تشريع نظرا لشعور المحكمة بمعاناة حرمان الأب من ابنيه.
ولفت الى أن المحكمة اعتبرت أن هذا الحكم يتغلب علي قصور التشريع الخاص بالاستضافة، حيث إن جميع قوانين الأسرة لا تسمح للأب باستضافة ابنه ولا تسمح له سوي برؤيته الا لساعات قليلة من ثلاث ساعات إلى أربع فقط، وهذا لا يتناسب قطعا مع القدر الذي يسمح للأب بتربية صغيرة ولاسيما لو كان ذكرا وتخليقه بأخلاق وعادات الرجال.
ونوه المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه بعد هذا الحكم التاريخي ظهرت بعض أحكام الاستضافة فيما بعد كحكم محكمة زنانيري لشئون الأسرة بتمكين أب من رؤية طفلتيه التوأمتين، ولأول مرة باستضافتهما في بيته يومين شهريا.
واختتم أن حزب الوفد بمشروع قانون الجديد، مثالي في شأن تقديم مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يتضمن الاستضافة بعد مرور أكثر من 9 أعوام علي مطالبات الكثير من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي وتعديلاته لسنة 2000 التي تصدي لها البرلماني المخضرم ياسين سراج الدين في مجلس الشعب آنذاك.