قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام المسلم للعشر الأوائل من ذي الحجة نافلة وليس فرضًا مثل صيام شهر رمضان والأكمل فيه أن يصوم المسلم من أول يوم إلى اليوم التاسع من ذي الحجة «يوم عرفة».
وأضاف "وسام" خلال إجابته عن سؤال "هل يجب صيام أول ٩ أيام من ذي الحجة كاملة أم يجوز الصيام والإفطار فيها، قائلا إن صوم هذه الأيام نافلة وليس فريضة على المسلمين فلا يجب صومهم جميعهم، ولكن الصوم للأيام كلها على سبيل الأكمل، والأهم من ذلك صوم يوم عرفة لأنه قد ورد فى الحديث النبوي الشريف قال النبي -صلى الله عليه وسلم-((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)) فمن لم يصم هذه الأيام فلا حرج لأنه صيام مستحب.
هل التردد في صيام العشر الأول من ذي الحجة ينقص من الثواب ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن من نوى أن يصوم صوم التطوع ولكنه تردد فطالما أنه تردد ولم يطعم ولم يشرب شيئًا فالأصل أنه صائم.
وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « تسحرت ونويت صيام أحد أيام العشر من ذي حجة ، وقبل أن أنام ترددت فى أن أصوم وعندما استيقظت لم أكل ولم أشرب فهل يجوز صيامى ام لا؟»، أن من نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه. ومن ابتدأ في صوم تطوع كصيام الاثنين فله أن يفطر أثناء النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك.
وتابع قائلًا " أنه طالما أنك لم تأكل ولم تشرب وكنت ناوى للصوم فالأصل أنك صائم ولا يلتفت الى هذا التردد طالما انك لم تطعم ولم تشرب فصومك صحيح".