قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يحرم على المحرم بحج أو عمرة تقليم أظافره وكذا إزالتها بأي شيء حتى ينتهي من إحرامه.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «لي عادة العض على أظافري فعندما كنت معتمرًا من دون قصد قمت بذلك، فهل انتهى إحرامي؟»، إن عمرتك صحيحة طالما كان المُسلم ساهيًا أو جاهلًا بالحكم ليس عليه أي شيء وعمرته صحيحة، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إِنَّ «اللهَ تَجَاوَزَ لِى عَنْ أُمَّتِى الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وأشار إلى أن الإحرام هو نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أو التجرد، ويخطئ كثير من الناس، حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط.
ولفت إلى أن من محظورات الإحرام حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم: أي لا تحلق الرأس ولا الشارب ولا اللحية ولا تقصر منها، ولا الإبْط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد، فكل هذا ممنوع، ولو كان ناسيًا، وفيهما الفدية أي دم شاة.
وألمح إلى أن من محظورات الإحرام وضع الطيب وما له رائحة: لا في الجسم، ولا في الثياب، ولا في الأكل والشرب، ولا في الاستعمال.
وتابع: إنه يحرم كذلك تقليم الأظافر، وقتل الصيد: يحرم على المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، وكذلك يحرم الوطء (الجماع)، وكذلك يحرم تغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة.