الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمرأة الاستيلاء على كل محتويات منزل الزوجية عند وفاة الزوج؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال وفاة الزوج، فإن للمرأة أن تأخذ قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها فقط، ثم يوزع الميراث على الورثة وتكون ضمن الورثة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «توفي الزوج فهل يحق لزوجته أن تأخذ جميع الأشياء التي بالمنزل؟»، أن للزوجة التي توفي عنها زوجها قائمة منقولاتها الخاصة بها كما أن لها ميراثها من زوجها.

وأضافت أن ميراث الزوجة من تركة زوجها المتوفي يقدر بالثمن إن كان لزوجها ولد منها أو من غيرها والربع إن لم يكن لزوجها ولد منها او من غيرها ، مستشهدة بما قال تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» الآية 12 من سورة النساء.