حكم التصرف في مال الأب حال حياته وبعد الوفاة

ورد سؤال للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "زوجتى لها أخ وحيد وقام الأب بإعطاء قطعة أرض إلى شقيقها ولم يعطها أي شيء، هل يجوز هذا؟".
وقال "شلبي" في إجابته عن السؤال: إن ما يملكه الأب من أموال وأشياء أخرى، ينقسم التصرف فيها إلى قسمين، أولا تصرف بعد وفاة الأب، في هذه الحالة كل ما تركه الوالد يسمى بالتركة أو الميراث ويتم توزيعها على الأبناء بالطريقة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، أما في الحالة الثانية تكون حال حياة الأب، فيحق له في هذه الحالة توزيع ما يمتلكه من أموال وعقارات وأشياء أخرى بالطريقة التي يختارها سواء بإعطاء الابن دون البنت أو العكس.
وأشار "شلبي" إلى أنه لو كان هناك سبب لدى الأب يجعله يميز أحد أبنائه عن الآخر حيال حياته لا ذنب له ولكن اتباعا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم "على الأب المساواة بين أبنائه حتى لا يزيد الكراهية بين الإخوة".