الأزهر للفتوى يوضح حكم إجهاض الجنين

قال الشيخ إسلام محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ له كأن يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم.
وأضاف محمد، فى إجابته على سؤال « ما حكم إجهاض الجنين؟»، أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وتابع : أنه إذا كان شهادة الأطباء الثقات أنه بالفعل هناك خطر محدق بالأم يؤثر على حياتها فحينئذ يجوز إجهاض هذا الجنين سلامة وحرصًا على حياة الأم فالإبقاء على الأم خيرًا وهذا إرتكاب أخف الضررين.