قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال قام الوالد باعتباره وليًّا لابنته بتوكيل غيره من إخوته أعمام الفتاة أو أخوالها لإتمام زواجها وعقد نكاحها، فهذا جائز ولا شيء فيه.
وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لأب يعمل بالخارج أن يوكل عمًا أو خالاً بزواج ابنته وكتب كتابها، بطريقة شفوية؟ أي هل يجوز للولي توكيل غيره لإتمام عقد الزواج شفاهة؟» ، أنه يجوز لولي الفتاة توكيل غيره ليكون وليًّا لها في زواجها.
وأضاف أنه بالنسبة لتوكيل الأب أعمام العروس أو أخوالها شفاهة أي بطريقة شفهية من أجل زواج ابنته فهو جائز، لأن عقد الزواج ذاته لابد أن يكون باللسان -شفويًا- ثم يوثقه المأذون كتابيًا في السجلات الرسمية.