معركة الاستجواب..أول وزيرة في حكومة مدبولي مهددة بالإقالة بأمر البرلمان

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد، تفويض هيئة المكتب، لتحديد موعد مناقشة استجواب مقدم من النائبة شيرين فراج، ضد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ، بسبب التقصير في تطبيق حكام قانون البيئة علي مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.
جاء ذلك بالجلسة العامة، حيث أكد رئيس المجلس أنه بملحق جدول أعمال الجلسة، استجواب مقدم من النائبة شرين فراج، لوزيرة البيئة، ومن ثم استعراض الاستجواب أمام الأعضاء، ليطلب رئيس المجلس رأي الحكومة فى تحديد الموعد للمناقشة، ليرد المستشار عم رمروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن الحكومة جاهزة للرد فى أى توقيت ويعتبر هذا الا ستجواب الأول ضد وزير في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، فهل يسلطح البرلمان سيفه عبر أداة الاستجواب ويسحب الثقة من وزيرة البيئة .
وعن الإجراءات المتبعة لمناقشة الاستجواب ، قال د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة المنصورة، لـ"صدى البلد"، إن الدستور فى مادته الـ130 نص علي أنه لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
وأضاف فوزي:" اللائحة الداخلية لمجلس النواب بينت فى مادتها 217 بأن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.
وبشأن آليات الإدراج فى جدول الأعمال مثلما تم بجلسة اليوم بشأن استجواب النائب شيرين فراج قال فوزي:"مادة 219 تنص علي أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا، وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات، ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.
وأكد أستاذ القانون الدستوري علي أن، ما حدث أمس هو تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد الموعد للمناقشة، بعد أخذ رأي الحكومة والتنسيق معها من أجل حضور المستجوب، فى الموعد المحدد، مشيرًا إلي أن قرار الموعد هو فى الأساس قرار "المجلس"، ولكن ما حدث اليوم من سنة جديدة لتفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد الموعد، أمر جيد خاصة أن الموعد تنظيمي بحيث لا تتم المناقشة قبل 7 أيام ولا تتجاوز 60 يوما هو موعد تنظيمي، مشيرا إلي أنه يتمني أن يتم تفويض هيئة المكتب فى اتخاذ القرارات الخاصة بإجراء الانتخابات التكميلية إذا كانت بالأجازة البرلمانية لأن الانتظار للمجلس لحين الإنعقاد يطول المدة، وهو أمر فى الأساس مواعيد تنظيمية.
ولفت صلاح فوزى، إلي أنه بعد تحديد موعد المناقشة من قبل هيئة مكتب المجلس، ويتم أخذ رأي الحكومة فى الموعد، ومن ثم تحديد الجلسة المتفق عليها للمناقشة يكون وفق المادة 220 للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك، ووفق المادة 221 يكون لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
وإبان مناقشة الاستجواب فى الجلسة، تنص المادة 222 علي أن تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال. قائلا:" وفق المقترحات المقدمة يكون قرار المجلس ولكن مقترح سحب الثقة يكون مؤيد من عشر أعضاء المجلس ...وفق المادة 223 لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها".
وعن آليات سحب الاستجواب وسقوطه قال أستاذ القانون الدستوري، أنه وفقا للمادة 224 فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس، ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول، وفى مادة 225 يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.
وأكد فوزي علي أن هذه الإجراءات المنتظر أتباعها بشأن الاستجواب المقدم، والمدة الزمنية أمور تنظيمية بحيث لا يناقش قبل 7 أيام من التقديم ولا يتجاوز الـ60 يوما، وإبان المناقشة إذا لم تقدم إقتراحات لسحب الثقة مدعومه من عشر أعضاء المجلس أو لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، يعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، أما إذا تم التوافق علي سحب الثقة فبحسب المادة 229 إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
يشار إلي أن النائبة شيرين فراج، مقدمة الاستجواب، أرجعت الأسباب إلي المخالفة الدستورية لصحيح المادة 18 و46 و168 من الدستور، ومخالفة القانون رقم 4لسنة1994 بشأن البيئة والامتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته وتعطيل تطبيق القانون، وتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر وإصاباتهم بالأمراض مما أدي إلي حدوث وفيات، وتعريض حياة المواطنين للخطر جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة وتشويه صورة مصر الحضارية والإضرار العمدي بالاقتصاد القومي، والفشل فى تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة.
كما تضمنت الأسباب أيضا الفشل فى تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة وفشل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ بالقرار 3005 لسنة 2015 من أداء الهدف من أنشاءه ودوره المنوط به بالمادة الثانية والثالثة من القرار، ووقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 وحتي أخر يونيو2017، بالفصل السابع عشر، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا ، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن متابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها حتي 30 يونيو 2016.
ولفت إلي أنه بموجب هذه الأسباب، يثير المسؤولية السياسية وربما الجنائية، حيث بسبب التراخي والتقاعس عن القيام بالواجبات السياسية والإدارية إلي الإضرار بصحة المواطن المصري وحقه فى بيئة صحية سليمة وحق المواطن فى الصحة وفقا لمواد الدستور 18 و46 وأمتد الأثر ليضر بالإقتصاد ويؤثر بالسلب علي مقومات الدولة الإقتصادية والحضارية والمعنوية والاجتماعية وجريمة جنائية وفق المواد 123 و124 من قانون العقوبات والتى تستوجب العزل والحبس.