أمين الفتوى يوضح حكم الذبح من مال الزكاة وتوزيعه على الفقراء.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى قد حدد مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، وردت في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » الآية 60 من سورة التوبة.
وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز الذبح من مال الزكاة والتوزيع على الفقراء؟»، أن الأصل في دفع زكاة المال إخراجها مالًا نقديًا.
وأضاف أن زكاة المال نخرجها مالًا نقديًا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية الواردة بالآية 60 من سورة التوبة، ولا نخرجها عينًا إلا فيما يحتاج إليه الفقراء بعينه كالقوت وما نحوه، مشيرًا إلى أن مسألة الذبح فيحصل فيها هادر كما يقال عند الجزارين، فلنجعلها من الصدقة وليس من الزكاة .