الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: لا يجوز تفويض أى جهة بتوقيع العقوبات التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية العليا، أن القانون حدد الجهات المختصة بتوقيع عقوبات تاديبية، وأن المُستقر عليه في القضاء تفسير للنصوص المتعلقة بالتأديب تفسير ضيق ولا يمكن القياس عليه، ولا يجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصها احتراما لرغبة المُشرع وتحقيقًا للضمانة التى أقرها . 

وأضافت أن ما قرره المُشرع لحق جهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية لم يرد مطلقا، وإنما كان لفئة معينة من الموظفين، فتتولي كل سلطة رئاسية توقيع عقوبات معينة مراعيا التدرج فيما بينهما . 

جاء ذلك فى الحكم الصادر بالغاء قرار مدير مديرية الزراعة والمنفذ للجزاء الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الادارية والمتضمن مجازاة مسئول بوزارة الزارعة بعقوبة "التنبيه" لإهماله في المحافظة على خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة التعاون الزراعي، لصدور الجزاء من غير مختص .

واستندت المحكمة علي ضرورة ممارسة اختصاص توقيع الجزاءات بقانون وليس بقرار من هيئة ، ومن ثم لا يجوز تنظيم هذا الاختصاص بأداة تشريعية أقل من القانون ، وصدور قرارى رئيس هيئة النيابة الادارية متضمن تنظيم لممارسه اختصاص التأديب، ومنح لجان التأديب المنشأة بهذه الهيئة اختصاصا في توقيع الجزاءات التأديبية، ولانهما صادرين من غير مختص لتغولهما علي السلطة التشريعية، يصبح أي قرار صادر من هذه اللجان باطل ، ولا يكون لتلك القرارت أي ثمة أثر قانونى صحيح. 

ورأت المحكمة أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوب بعيب عدم الاختصاص ومنعدم الأثر لصدوره من إحدى لجان التأديب الغير مختصة، مع حفظ حق السلطة التأديبية المختصة في اعادة مسألة الطاعن تأديبيًا عن ما نُسب اليه من مخالفات.