الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتراضات على مشروع قانون الأحوال الشخصية.. وعباس شومان يرد

عباس شومان
عباس شومان

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إن من الاعتراضات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه جعل الأب في المرتبة السادسة بين المخوَّلين بحضانة الأطفال، وهي مرتبة متأخرة وفيها ظلم للأب، وكان من الأولى أن يكون بعد الأم مباشرة في مسألة الحضانة.

ورد الدكتور عباس شومان، على تلك الاعتراضات، عبر حسابه على فيس بوك: أقول إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الأم تأتي في الترتيب الأول بين الحاضنين([3])، وذلك لما روي أنَّ امرأةً قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كانَ بطني لَه وعاءً، وثَديي لَه سِقاءً، وحجري لَه حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينتزِعَه منِّي. فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «أنتِ أحقُّ بِه ما لم تَنكِحي»([4])، ولكنهم اختلفوا في ترتيب الحاضنين بعد الأم؛ فهي مسألة اجتهادية، وفيها آراء كثيرة، منها ما يجعل الأب بعد الأم في الترتيب، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في رواية ليس عليها العمل عندهم([5])، ومنها ما يجعل الأب في مرتبة بعيدة جدًّا؛ حيث لا تصل إليه الحضانة إلا إذا لم توجد حاضنة من النساء كأم الأم، وأم الأب، وأخواته بأنواعهن الثلاثة... إلخ.

وأوضح الدكتور عباس شومان أن المحضون في حاجة إلى رعاية خاصة لا يقوى عليها الرجال، ولا سيما في السن الصغيرة، كما أنه يحتاج إلى تدليل وزيادة حنان، والنساء أكثر قدرة عليهما من الرجال، وما ذهب إليه مشروع الأزهر هو رأي وسط بين هذه الآراء.

وأكمل الدكتور عباس شومان: ما يتفق عليه غالب الناس من خلال بحث المشكلات من قبل جهات الاختصاص، وأهمها محاكم الأسرة، والمجالس والجمعيات المهتمة بالأسرة، وعلماء النفس والاجتماع، لا مانع من صياغة المادة على أساسه متى كانت تحقق مصلحة المحضون، والمشكلة الأساسية ليست في ترتيب الحاضنين، ولا تقديم الأب أو تأخيره، ولكن في الأطراف نفسها، فغالبًا لا تكون المطالبة بقصد تحقيق مصلحة المحضون بقدر ما تكون تنفيذًا لأغراض وسعيًا لتحقيق انتصار من طرف على الآخر ولو على حساب المحضون! فكثير من الأمهات لا تناسبها الحضانة لسبب أو لآخر كالعمل مثلًا، ومع ذلك تتمسك بالحضانة مستغلة اتفاق الفقهاء على أحقيتها بالحضانة في المرتبة الأولى، مع أن حقها في الحضانة مشروط بصلاحيتها وقدرتها على رعاية المحضون.

وأضاف الدكتور عباس شومان: لذا تملك الأم هذه الأحقية ما لم تتزوج زواجًا يؤثر على رعايتها للمحضون، وإنما ضرب الزواج كمثال يبين أن العارض الذي يعرض للحاضنة ويؤثر على رعايتها للمحضون يسقط هذا الحق ومن ثم تنتقل الحضانة لمن يليها، وليس المسقط للحضانة الزواج لذاته، فلو تزوجت عم المحضون مثلًا، أو رجلًا كريمًا ولا يمانع في رعايتها لولدها المحضون، فإنه ينبغي أن يستمر هذا الحق لها لعدم الخوف على المحضون من هذا الزواج، وقد ورد في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الأم يمكن أن تحتفظ بالحضانة بعد زواجها من غير والد المحضون، وهو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ...} [النساء: من الآية 23]، فمع كون الآية واردة في بيان تحريم بنت الزوجة على زوج أمها، لكنها أفادت بطريق آخر أنها قد تكون مع أمها في بيت زوج الأم، وذلك في التعبير بالحِجر.

واستطرد الدكتور عباس شومان: "ومن ثم، فإن جعل الزواج لذاته مسقطًا لحضانة الأم على إطلاقه هكذا، فيه تشدد، وهذا التشدد جعل كثيرًا من الأمهات يتزوجن سرًّا، كما أن إثبات الحضانة للأم ما لم تتزوج على إطلاقه لا يوافق مقاصد الشرع، فالعبرة بقدرة الأم على الحضانة من عدمها، فإن قدرت فهي أولى الخلق، وإن لم تقدر فينبغي أن يسقط حقها وتنتقل الحضانة لغيرها ممن لهم حق الحضانة، وهو صالح لها، سواء أكان الأب أم غيره. ومن وجهة نظري الشخصية، ينبغي إعطاء القاضي صلاحيات أوسع لاختيار الحاضن الأصلح للمحضون من بين الحاضنين، أو حتى من غيرهم إذا لم يجد بين من لهم الحق من يصلح لحضانة الطفل، ولقد كررت هذا الرأي ونشرته أكثر من مرة، ولا سيما بعد مقتل الطفلة جنة على يد جدتها الحاضنة.

واختتم الدكتور عباس شومان، ردَّه، مؤكدا أن أن ما اختاره الأزهر ليس من عنده، بل هو من بين الآراء القوية المسطرة في كتب الفقه، وهو رأي وسط كما سبقت الإشارة إليه، فإن ناسب أكثر الناس فليأخذوا به، وإلا فليختاروا غيره، وسيجدون له تأييدًا في كتب فقهنا أيضًا.