المحكمة الاتحادية في العراق ترد على طلب الرئيس برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم، الأحد، قرارها بشأن طلب الرئيس العراقي برهم صالح بشأن الكتلة النيابية الأكبر عددا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان إن "رئيس الجمهورية طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة "76" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".
وأضاف أن "المحكمة تلقت الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناءً عليه عقدت جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الأحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها".
وأوضح أن المحكمة أصدرت القرار الآتي: "وضع الطلب المدرجة صيغته أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2019، وتوصلت بعد المداولة والتدقيق إلى أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددًا الواردة في المادة 76 من الدستور يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددًا من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقًا لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".
وتابع: "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفًا في تفسير المادة (76) من الدستور، وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا".
وأشارت المحكمة إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وحيث إن المحكمة الاتحادية العليا أحد مكوناتها وفقًا لأحكام المادة (89) من الدستور، فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها، وبناءً عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين آنفًا، المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقًا لما ورد فيهما، وصدر القرار هذا بالاتفاق باتًا وملزمًا استنادًا لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019".