شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها لماذا لا تصح إقامة دعوى استنادًا على الإيذاء الجسدي ودعوى على أساس الفرقة والاستحكام للأقباط الأرثوذكس.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا حجية للحكم الصادر في دعوى التطليق السابقة إذا أقامتها الطاعنة استنادًا إلى الإيذاء الجسيم بينما أقيمت الدعوى الماثلة على أساس الفرقة واستحكام النفور، وفقًا لنص المادة 57 من تلك القواعد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لاختلاف السبب في كل من الدعويين.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن علی سند مما استخلصه من أقوال شاهديها والمستندات المقدمة في الدعوى من أنه أساء معاملتها ورفضه تسليمها أعيان جهازها واتهمها ووالدها بالاستيلاء عليه وأقام ضدها دعوی سب وقذف قضي بعدم قبولها الأمر الذي أدى إلى استحكام النفور بينهما بسبب من قبله وترتب عليه فرقة استطالت إلى أكثر من ثلاث سنوات متصلة وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليهاالحكم وتكفي لحمل قضائه ولا ينال من ذلك سبق القضاء برفض دعواها بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته لاختلاف الدعويين موضوعا وسبية
كما لا ينال منه أيضًا سبق القضاء برفض دعواها السابقة بطلب التطليق لاستنادها إلى الإيذاء الجسيم الذي تحكمه المادة 55 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام ۱۹۳۸ بينما مبنى الدعوى الماثلة الفرقة واستحكام النفور الذي تحكمه المادة ۵۷ من اللائحة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن السبب يكون مختلفة في الدعويين فلا على الحكم المطعون فيه رفضه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها كما لا يعيبه عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة الاستئناف وجدت في شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة وفي المستندات ما يكفي لتكوينعقيدتها ويكون النعي في جملته جد موضوعية في تقدير المحكمة الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .