الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النائب العام يصدر قرارا لإنشاء إدارة للتحول الرقمي

المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى النائب العام

أصدر المستشار النائب العام حمادة الصاوي القرار رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته ،وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية ، ولما روى لصالح العمل قرر: 
مادة أولى:
تنشأ إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام
مادة ثانية
يتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.
مادة ثالثة
الهدف من انشاء الإدارة:
١- تختص الإدارة بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة النيابتر الامت) مكتب النائب العام
۲ - العمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النيابة العامة في انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.
۳- تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي الإنفاذ القانون.
4 - تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة.

5- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي الإنفاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة في اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة.
مادة رابعة 
تتولى الإدارة دون غيرها الاختصاصات التالية :۔
١- الإشراف على تصميم البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الخاصة بالنيابة العامة واعتماد آليات تنفيذها وفق احتياجات العمل وبما يكفل تنفيذ الخطة العامة للدولة بشأن منظومة التحول الرقمي لإنقاذ القانون.
۲ - الإشراف على التدابير الفنية لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط
المستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
النيابة الامت مكتب النائب العام
٣- الإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم، والمعالجات الفنية المعوقات عملها، واعتماد تنفيذها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل
4 - تحديد المدير المسؤول عن إدارة البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وصلاحياته، والخطة الزمنية لتحقيق الاستخدام الأكمل.
5- متابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمي و عمليات الإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات
6 - متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء واليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقا للتكليفات الصادرة عن النائب العام
۷- اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمة التأهيل كافة العناصر التي ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وكذالك المستخدمين لتلك المنظومة
۸- إعداد مقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمي، ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام.
9 - حصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابة العامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد آليات تنفيذها.
۱۰ - التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.
۱۱- مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة العامة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها.
۱۲ - مراجعة التقارير الفنية الشهرية بشان اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها على أن ترسل لإدارة النيابات لتؤدي الالتزامات المالية أخذا بما يرد بالتقارير الفنية المار بيانها
۱۳- مراجعة طلبات الصرف النقدي المقدمة من مركز معلومات النيابة العامة، على أن ترسل الادارة النيابات التسوبيها وفقا للوائح المعمول بها لديها.
(مادة خامسة )
تقبل الإدارة المنح والمعونات المالية و العينية وما يتضمنه تنفيذ البروتوكولات من تمويل مالي أو عيني سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، عقب موافقة النائب العام، على أن يتم توريدها أو إضافتها وفق النظم المعمول بها بادارة النيابات.
مادة سادسة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و علی ادارات النيابة العامة المختلفة تنفيذه كل فيما يخصه