قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النائب العام يصدر قرارا لإنشاء إدارة للتحول الرقمي

المستشار حمادة الصاوى النائب العام
المستشار حمادة الصاوى النائب العام

أصدر المستشار النائب العام حمادةالصاوي القرار رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء إدارة التحول الرقميجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته ،وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية ، ولما روى لصالح العملقرر:
مادة أولى:
تنشأ إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام
مادة ثانية
يتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف منالأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفينالمتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.
مادة ثالثة
الهدف من انشاء الإدارة:
١- تختص الإدارة بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسمالسياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومةالنيابتر الامت)مكتبالنائب العام
۲ - العمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النيابةالعامة في انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.
۳- تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقميالإنفاذ القانون.
4 - تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلةسواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضلالتطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامةوآمنة.

5- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي الإنفاذالقانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأميناللازم وكذا المشاركة في اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة.
مادة رابعة
تتولى الإدارة دون غيرها الاختصاصات التالية :۔
١- الإشراف على تصميم البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدماتالخاصة بالنيابة العامة واعتماد آليات تنفيذها وفق احتياجات العمل وبما يكفل تنفيذالخطة العامة للدولة بشأن منظومة التحول الرقمي لإنقاذ القانون.
۲ - الإشراف على التدابير الفنية لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامجوالتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط
المستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
النيابة الامتمكتبالنائب العام
٣- الإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والظمالإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم، والمعالجات الفنية المعوقات عملها،واعتماد تنفيذها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل
4 - تحديد المدير المسؤول عن إدارة البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذتقديم الخدمات وصلاحياته، والخطة الزمنية لتحقيق الاستخدام الأكمل.
5- متابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمي و عملياتالإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات
6 - متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء واليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقا للتكليفاتالصادرة عن النائب العام
۷- اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمةالتأهيل كافة العناصر التي ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانونوكذالك المستخدمين لتلك المنظومة
۸- إعداد مقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمي،ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام.
9 - حصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابةالعامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد آليات تنفيذها.
۱۰ - التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديمالخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.
۱۱- مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة العامة معالجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها.
۱۲ - مراجعة التقارير الفنية الشهرية بشان اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها على أنترسل لإدارة النيابات لتؤدي الالتزامات المالية أخذا بما يرد بالتقارير الفنية الماربيانها
۱۳- مراجعة طلبات الصرف النقدي المقدمة من مركز معلومات النيابة العامة، على أنترسل الادارة النيابات التسوبيها وفقا للوائح المعمول بها لديها.
(مادة خامسة )
تقبل الإدارة المنح والمعونات المالية و العينية وما يتضمنه تنفيذ البروتوكولات من تمويلمالي أو عيني سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، عقب موافقة النائب العام،على أن يتم توريدها أو إضافتها وفق النظم المعمول بها بادارة النيابات.
مادة سادسة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و علی ادارات النيابة العامة المختلفة تنفيذه كلفيما يخصه