قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

3 أمور خطيرة تحدث لمن يمنع المرأة والطفل من الميراث.. فيديو

3 أمور خطيرة تحدث لمن يفعل هذا الأمر.. فيديو
3 أمور خطيرة تحدث لمن يفعل هذا الأمر.. فيديو

روى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قصة أحقية المرأة والطفل في الميراث.

وقال « ممدوح» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية « mbc مصر» إن الصحابي الجليل أوس بن ثابت – رضى الله عنه- عندما توفي وترك زوجة وثلاثةُ بنات قام أولاد عمه بأخذ جميع تركته.

وتابع: فذهبت زوجته إلى النبي– صلى الله عليه وسلم- على إثر ذلك واشتكت له، وهنا نزل الوحي على النبي– صلى الله عليه وسلم- بآيات الميراث ومجملها.

وأضاف أمين الفتوى أنه ليس لإنسان أن يمنع الميراث عن امرأةأو طفل؛ فتركة المرأ تقسم تلقائية عقب وفاته وإن كانت حيازة الأملاك تؤجل قدر من الزمن.

ونوه أن من يقوم بمنع صاحب حق من ميراثه يعرض نفسه لعدد من الأمور الخطيرة، أولاهما: الظلم، ثانهماً: قطع الأرحام، ثالثهما: أكل أموال الناس بالباطل.

وفي ذات السياق، ورد سؤال للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟ ".

و أجاب جمعة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.

وأضاف: قال الله -تعالى- بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ تجري من تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ}، [سورة النساء: الآيات13-14].

ومن جانبه، نبه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حرمان الإناثمن الميراث يعتبر ظلما وعاقبته وخيمة ويقطع الإنسان عن الله، ويجعله فى الجحيم.

وتابع الجندي: "احنا ظالمين النساء فى صغرهاوفى الميراث وفى حقها فى النفقة والمؤخر، وظالمينها فى الآخرة بأنها ستكونللمتعة فى الخيام فى الجنة".

وذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم؛ حتى لا يقع خلاف.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في منشور لها، ردًا على سؤال: " أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟ أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريث:«تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ »، ( سورة النساء: الآية 14).

وأفادت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد»، سنن الترمذي.

وأبانت أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحًا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، مؤكدة أن تركة الإنسان لا سلطان له عليها، بعد موته وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.

وأكملت أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب، مشيرةً إلى أنه على المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.

واستطردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه لا يحل للإنسان شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، موصية أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية.

واختتمت : «ليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ»، مسند أحمد.