نص قانون الطوارئ رقم 169 لسنة 1958، على مجموعة من الصلاحيات التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ.
وبالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، نستعرض الصلاحيات التي أعطاها قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:
لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام
العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات
وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على
الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي.
اقرأ أيضا|
بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. الحبس والغرامة عقوبة مخالفي القرار
أبرزها مواجهة الإرهاب وكورونا.. نائب يوضح أسباب إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
كما أعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية في إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
ويجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.