الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرامة والحبس.. تعرف على كل ما يخص جريمة إصدار شيك بدون رصيد

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

تنص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ الصادر سنة ١٩٩٩ على المعاقبة والحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
ج_ إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا.
د- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.




ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف حسبما قال تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى.


الشروط الشكلية لصحة الشيك:
أولا / أن يحرر الشيك على نماذج البنك.
ثانيا / اشتمال الشيك على بيانات معينة وهى:
- أن تكتب كلمة الشيك فى متن الصك وباللغة العربية التى كتب بها.
- اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء.
- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
- اسم وتوقيع الساحب.
- اسم المستفيد.
- تحديد المبلغ الواجب دفعه.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.


الشروط الموضوعية لصحة الشيك:
يشترط لصحة الشيك أن تتوافر الشروط الموضوعية وهى شروط فى حقيقة الأمر لا تتعلق بالشيك فى حد ذاته وإنما تتعلق بمصدر الشيك (الساحب)، فيجب أن يتوافر فيه أهلية التصرف وسلامة إرادته من العيوب، حيث إنه لا تقوم الجريمة إلا بتوافر ركنيها المادى والمعنوى.


الركن المادى:
يتحقق الركن المادى لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد بفعل الاصدار وعدم إمكان السحب:
١/ فعل الإصدار، والمقصود بفعل الإصدار قيام الساحب بتسليم الشيك إلى المستفيد بقصد نقل ملكيته إليه، وعلى ذلك فإن فعل الإصدار يتحقق فى حالة توافر عنصرين: تسليم الشيك، وأن يكون الغرض من التسليم نقل حيازة الصك.


٢/ عدم إمكانية سحب الرصيد المقابل، ويترتب على اعتبار الشيك أداة وفاء يجرى مجرى النقود فى المعاملات أنه يلزم أن يكون مقابل الشيك  قائما وقت إصداره إلى حين تقديم الشيك للتحصيل، وأن يكون فى إمكان المستفيد تحصيله عند تقديمه للصرف، فإذا لم يكن للشيك رصيد كاف يغطى قيمته أو إذا لم يكن الرصيد قابلا للسحب على الرغم من وجود رصيد كاف تتحقق الجريمة.


رد حالات ارتكاب الجريمة إلى أربعة هى:
أ- عدم وجود رصيد قائم أو كاف أو قابل للسحب.
ب- سحب الرصيد قبل حصول المستفيد قيمته.
ج- أمر صادر من الساحب بعدم الدفع بعد إعطاء الشيك.
د- توقيع الساحب على الشيك على نحو يحول دون إمكان صرفه.


الركن المعنوى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد:
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم أو كاف أو سحب الرصيد بعد الإصدار أو اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه جريمة عمدية يتطلب القانون توافر القصد الجنائى العام، وقد كان القانون يعبر عن ذلك فى المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات بقوله " كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.


وإذا كانت عبارة سوء النية تكشف عن تطلب توافر ركن العمد، إلا أنه كان يؤخذ على صياغة النص أن القانون قد قرن هذه العبارة بحالة إعطاء الشيك وهو ما يمكن أن يفسره البعض خطأ بأن القانون تطلب فحسب توافر العمد وقت إعطاء الشيك، أى لحظة الإصدار، على الرغم من أن هذه الحالة تمثل فحسب إحدى صور النشاط المادى للجريمة بجانب حالة سحب كل الرصيد أو بعضه بعد إعطاء الشيك، بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو إصدار الأمر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك بعد إصداره.