الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة تحية المسجد أثناء رفع الأذان.. شاهد رد دار الافتاء

رفع الأذان
رفع الأذان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن أصلي تحية المسجد و الإمام يؤذن؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسلم إذا دخل المسجد والإمام يؤذن عليه أن يردد خلف المؤذن حتى يأخذ الثواب كما حثنا النبي على ذلك بحديثه الشريف "إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول".

وأشار إلى أنه بعد فراغ المؤذن من رفع الأذان، فيجوز للمسلم أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، منوها أنه لو دخل قبل رفع الأذان فيجوز له الصلاة مباشرة دون انتظار.

حكم صلاة السنة لمن عليه فوائت..الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسابيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار، مشيرةً إلى أن هذا ما نقله الإمام الطحطاوي في "حاشيته على الدر"، وابن عابدين في "رد المحتار" عن "المضمرات".

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « حكم صلاة السنة لمن عليه قضاء صلوات؟»، أن الصلوات النافلة التي رويت فيها الأخبار عديدة كصلوات: (تحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب).

وذكرت ما قاله صاحب "الدر" في فصل في "العوارض المبيحة لعدم الصوم": [إن قضاء الصوم واجب على التراخي؛ ولذا جاز التطوع قبله، بخلاف قضاء الصلاة].

واختتمت بما ورد من أن الإمام الطحطاوي كتب بخلاف قضاء الصلاة ما نصه: [فإنه على الفور؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه، وظاهره أنه يُكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت، قلت: قدَّمنا حكمه في قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا في الرواتب والرغائب فليراجع].