الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدة الخدمة العسكرية .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مدة الخدمة العسكرية. 

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية.

 وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبره وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة.

 ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارًا من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتبارًا من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . 

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ - وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية - أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شانها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون