الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل إنفاق المرأة من مرتبها فى بيت الزوجية يحسب لها صدقة ؟

صدى البلد

هل إنفاق المرأة لمرتبها فى بيت الزوجية يحسب لها كصدقة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع اليوم على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب ممدوح، قائلًا: نفقة المرأة فى بيت الزوجية ليست واجبة، وبالتالى إذا أنفقت المرأة من مالها الخاص، فهو عملا مبرور، ومشكور، وتحسب لها كصدقة، إن شاء الله، وعليها أن تبغى بذلك وجه الله تعالى.

حكم إنفاق المرأة على بيتها.. المفتى السابق يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "زوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟".

وأوضح الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر.

وأضاف "واصل" فى إجابته أن للزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

ونوه أنه لا بناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

واختتم أن الواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.

حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها؟»، أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها؛ فلا تنفقه على نفسها فقط.

وتابع أن الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن الرجل تعود على إعطاء زوجته مبلغًا محددًا كل شهر مصروف للبيت؛ فقامت هي بالادخار منه حتى أصبح معها مبلغًا أكبر نهاية العام أيًا كان قدره؛ فيجيب عليها فى هذه الحالة إنفاقه فى أمر يتعلق بمصالح منزلها.

حكم إنفاق الزوجة مال زوجها دون علمه

تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من إحدى السيدات تقول فيه: "هل يجوز التبرع بمال زوجي لأختي المريضة دون علمه ؟ " .

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "إنه يجوز حرية التصرف في مال الزوج إذا أعطى للزوجة الأذن المطلق فيه فإنها تتصرف فيه كما تشاء".

وأضاف: "إذا أعطى الزوج ماله للزوجة وحدد جهة خروج هذا المال كأن يقول هذا لمصروف البيت أو ماشابه، في هذه الحالة لا يجوز للزوجة النفقة دون علم الزوج".

حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئًا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.

وأضاف "جمعة" فى إجابته عن سؤال « أهلى يمرون بضائقة مالية فأساعدهم من مصروف البيت الذى يتركه لى زوجي من دون إخباره فهل علىَ ذنب ؟»، قالوا إن هذا بدون تأثل أى بأن لا يكون الضائقة المالية نتيجة لشرائهم لمنزل أو سيارة إنما تكون الضائقة المالية الذى هم فيها تكون لأنهم يحتاجون شراء علاج أو مصاريف مدارس أو طعام او ملبس فيجوز هذا أما أن يكونوا فى حاجة للمال لشراء شيءٍ ليس ضروريا من ضرورات الحياة فهذا لا يصح أن تأخذ من مال زوجها".

وتابع: روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.

حكم إنفاق الزوجة من مالها الخاص دون علم زوجها

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها في التصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

وأضاف «عاشور» في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.

وأشار إلى أن الحكم الفقهي يتمثل فى أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مال خاص بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.