"صدى البلد" ينفرد بنشر نص قرار "الشورى" بالسماح للمسافرين بإدخال أى مبالغ مالية بشرط الإفصاح عنها

اصدر مجلس الشورى قرارا يستبدل فيه نص المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنة 2003 والمعدلة بالقرار القانون رقم 160 لسنة 2012، حول إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مع المسافرين.
وينص القرار، الذي انفرد "صدى البلد" بنشر وثائقه، على:
ادخال النقد الاجنبى الى البلاد مكفول لجميع المسافرين على ان يتم الافصاح عنه فى الاقرار المعد لهذا الغرض اذا جاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.
واخراج النقد الاجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ان لا يزيد على عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين لحمل ما تبقى من المبلغ السابق عند الوصول اذا زاد على عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.
ويجوز للقادمين للبلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصرى فى حدود خمسة الاف جنيه، ويحظر ادخال النقد المصرى او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البردية.