الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ختان الإناث وهل يأثم تاركه؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم ختان الإناث
حكم ختان الإناث

أوضحت دار الإفتاء، حكم ختان الإناث، مؤكدة أنه حرام شرعًا وجزم الأطباء بضرره، مشيرة إلى أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، منبهة على أن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.

ونقلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ختان الإناث؟» بقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/ 310): [واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب] اهـ، وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (10/ 340)، ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 191): [ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب].

وعرضت قول شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" (14/ 126): [وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت] اهـ. وقال العلامة ابن المنذر: [ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع]، وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": [والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال].

وأفادت: فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.

وأوضحت دار الإفتاء أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، ولقد عبَّر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد بحوث مستفيضة طويلة وبعبارات مختلفة: منهم المرحوم الشيخ محمد عرفة، عضو جماعة كبار العلماء، في مقال له في مجلة الأزهر رقم 24 لسنة 1952م في صفحة 1242؛ حيث قال: "فإذا ثبت كل ذلك فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ثم استطرد فقال: وإذا مُنِعَ في مصر كما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس، والله الموفق للصواب".

وأردفت: وفي فتوى له يقول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي: "أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يُحتَجُّ به على ختانهن، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين"، ثم يقول: "فإننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء؛ ومن هذه الدول السعودية، ومنها دول الخليج، وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس".

وأكملت: ولعل سائلا يسأل: لم استمرت هذه العادة؟ فنقول: إنها استمرت عند عدم ظهور ضررها، أمَا وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعُها حينئذٍ واجبٌ، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك.

واستطردت: والمطَّلِع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة -حتى عند القائلين بأن ختان الإناث شعيرة كختان الذكور-؛ مِنْ أنها مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه الجلدة؛ قال الإمام الماوردي: "هو قطع جلدةٍ تكون في أعلى الفرج كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها". انتهى من "فتح الباري" (10/ 340). وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 148): [هو قطع أدنى جزءٍ من الجلدة التي في أعلى الفرج].

وأبانت: ومن هنا يتبين أن القطع معناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف: «أَشِمِّي ولا تَنْهِكي»، وهذا يحتاج إلى جرَّاح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساته ضارَّةً على الجسم البشري قطعًا، دون حاجة إليها شرعًا.

ونوهت بأنه أحال كثير من الناس الأمر إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها، وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.


قضية دينية تعبدية:

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة أن موضوع الختان تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ ما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقة للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

وأضاف «علام» أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة تغيرت الآن، وتبينت أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، والدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يختن بناته "رضي الله عنهن".

وأوضح أن الختان أصبح محرمًا لغيره، وردا على من يقولون كيف يكون محرمًا وقد وردت فيه أدلة شرعية، ولم يقل أحد من الفقهاء المنتسبين إلى المذاهب المشهورة المتبعة بتحريمه، فنقول لهم إن الختان أصبح ممنوعا لغيره لاقترانه بمجموعة من الأشياء التى تضر، ما يترتب عليه وفاة كثير من الأطفال، فضلًا عن الضرر النفسي والعضوي الذي أثبته كثير من الأطباء المسلمين وغيرهم، والتى أوجبت على المفتي أن يقول بمنعه وتحريمه.

الختان له أضرار صحية:

نبه الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، على أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، إذ لفتوا إلى أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا يجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

ولفت إلى أن «دار الإفتاء تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم».

وأردف: أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008 بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها، مشيرا إلى الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث.

وأفاد بأن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب.