قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون جديد.. منح الضبطية القضائية للعاملين بالتنظيم والإدارة.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب، الموافقة علي تعديلات جديدة بقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، ومنح القانون أعضاءه الضبطية القضائية، من أجل مواجهة الفاسدين وضبط المخالفات، مع الحفاظ علي حرية دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

وتضمنت التعديلات المادة (5/1): حيث الإبقاء على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.

وانصب التعديل على ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.

وفى المادة (5/2) أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

و تضمنت المادة (5/4) أنه لما كان المقرر أنه يدخل ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.

وتضمنت المادة (5/6): بناء على تخويل رئيس مجلس الوزراء سلطة نقل العاملين من جهاتهم لجهات أخرى، مما يترتب عليه ضرورة إجراء تعديلات وظيفية متعلقة بالدرجات أو المستويات الوظيفية الخالية التي تحتفظ بها الجهات والتي تستخدمها دون الرجوع للجهاز أو وزارة المالية، مما مؤداه وجوب حظر استخدام الجهات المختلفة للدرجات المالية أو الوظائف الخالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية لعدم وجود مبرر لترك درجات أو مستويات وظيفية خالية بالجهات وأن الجهاز هو القائم بتمويل الوظائف في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، وبالتالي يكون شغل الوظائف وفقًا للاحتياج الفعلي، دون الحاجة لدراسة توفر درجات خالية من عدمه التي يقوم الجهاز بتوفيرها في كل الأحوال متى ثبتت حاجة العمل لهم.

و يتعين تخويل الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية سلطة إعادة توزيع تلك الدرجات لمواجهة التعديلات الحتمية التي تطرأ على الاحتياجات الوظيفية بمختلف الجهات لتضحي منظومة الدرجات أو المستويات الوظيفية معبرة عن الاحتياجات الفعلية من الوظائف.

تضمنت المادة (6/7): لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش.