الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الأفضل عند السفر قصر الصلاة أم إتمامها عند المقدرة؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

هل الأفضل عند السفر
هل الأفضل عند السفر قصر الصلاة أم إتمامها عند المقدرة؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل الأفضل عند السفر قصر الصلاة أم إتمامها عند المقدرة؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بعض الفقهاء يرون أن القصر في الصلاة أثناء السفر واجب، وجمهور الفقهاء يرون أن السفر رخصة.


وأشار إلى أن القصر إذا أراد المسافر الإلتزام به فلا حرج ، وإذا كانت لديه القدرة على الصلاة بدون قصر فلا حرج في ذلك، وكلا الأمرين جائز.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم قصر الصلاة، فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع وقصر الصلاة؟»، أن المالكية ذهبوا في المشهور إلى أن القصر سُنة مؤكدة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط.

وتابع: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

واستطرد: أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

وأكمل: واتفق الفقهاء على جواز القصر في عرفة والمزدلفة واختلفوا في مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتي: أولًا: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخاري.