الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية قصر الصلاة وجمعها للمسافر

قصر الصلاة - جمع
قصر الصلاة - جمع الصلاة

كيفية الجمع والقصر للمسافر .. شرع الله -سبحانه وتعالى- للمسافر أن يقصرُ، ويجمع في الصلاة؛ ترغيبًا له في أداء الفرائض، وتخفيفًا عليه، ورفعًا للحرج والمَشقّة التي قد تطرأ عليه، وتيسيرًا عليه في أداء حقٍّ من حقوق الله، فيُقبل على أداءِ الواجب وهو مُرتاحٌ غيرُ نافر، ومنعًا للتقصير، أو الإهمال فيه، أو أن تكون المَشقّة الحاصلة سببًا في ترك الفريضة.

وكان من الصحابة -رضوان الله عليهم- في سفرهم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَن يقصر الصلاة، ومنهم من يُتِمّها، ولم يَعِب أحدٌ على أحدٍ فِعله، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم، وغيره، والسفر في الشرع سبب للتخفيف، والتيسير، والترخُّص للمسلمين؛ فبه يُعذَر المُكلَّفون، ويُرفَع الحرج عنهم في بعض أحكام التكليف، وجواز القصر مشروع للمسافر فقط.

كيفية جمع الصلاة وقصرها 
كيفية الجمع بين الصلاتين يُراد بجمع الصلاة: ضمّ صلاتيْن إلى بعضهما البعض في وقت إحداهما؛ لعذرٍ يُبيح الجمع، فيجمع المسلم بين صلاتَي الظهر والعصر، وبين صلاتَي المغرب والعشاء.
 
والجمع نوعان: جمع تقديمٍ؛ بأن يقدّم المسلم صلاة العصر فيُصلّيها بعد الظهر في وقت الظهر، ويقدّم صلاة العشاء فيُصلّيها بعد المغرب في وقت المغرب. جمع تأخيرٍ؛ بأن يؤخّر صلاة الظهر إلى وقت العصر، وصلاة المغرب إلى وقت العشاء.

كيفية قصر الصلاة القصر
هو أن يصلّي المسلم الصلوات المفروضة الرباعيّة ركعتَين، وهي: صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، بينما لا يمكن القصر في صلاتَي الفجر والمغرب، وهو مشروعٌ للمسافر فقط، قال الله -تعالى-: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا»، وقد دل على جواز القصر في الصلاة للمسافر ما رواه أبو جُحيفة -رضي الله عنه-، حيث قال: «خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بالبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ونَصَبَ بيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بوَضُوئِهِ».

شروط جمع الصلاة وقصرها 
شروط جمع التقديم تُشترَط لجمع التقديم عدّة أمورٍ عند العلماء القائلين بمشروعيّته، وبيان تلك الأمور فيما يأتي: 
الشافعية والحنابلة: اشترطوا عدّة أمورٍ، وهي: الترتيب؛ حيث يجب البدء بالصلاة الأولى؛ لأنّها صاحبة الوقت؛ فيصلّي الظهر أوّلًا ثمّ العصر، والمغرب ثمّ العشاء، وهو شرطٌ عند الشافعية دون الحنابلة. 
نيّة الجمع؛ حيث ينوي جمع العصر تقديمًا، أو جمع المغرب تقديمًا، ويشترط أن تكون هذه النيّة في الصلاة الأولى صاحبة الوقت.
الموالاة بينهما؛ أي بين فعل الصلاة الأولى والثانية، بألّا يطول الفصل بينهما عُرفًا. دوام العذر؛ أي استمرار العذر المُبيح للجمع إلى الصلاة الثانية. 
المالكية: اشترطوا لمشروعية الجمع عدّة شروطٍ بالنظر إلى العذر المُبيح للجمع، وبيان ذلك فيما يأتي:
جمع الصلاة في السفر؛ وذلك بأن يكون السفر مُباحًا بَرًّا؛ استدلالًا بأنّ رخصة الجمع ثبتت في سَفر البَرّ فقط، واشترطوا لجمع صلاتَي الظهر والعصر زوال الشمس

حال السفر، وعَقد العزم على الارتحال قبل دخول وقت صلاة العصر، وعلى عدم الاستراحة قبل حلول وقت المغرب، وعلى الجمع بين الصلاتَين عند صلاة الظهر، مع كراهة الفصل بين الصلاتَين المجموعتَين بكلامٍ أو أداء نافلةٍ. 
الجمع في المرض؛ فيجوز إن كان صوريًّا؛ أي بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وأداء الصلاة الثانية في أول وقتها.
 الجمع في المطر بين المغرب والعشاء فقط؛ ويُشترَط فيه أن يكون في المسجد جماعةً، وعَقد نيّة الجمع في بداية الصلاة الأولى.

تحديد المدة المسموح للمسافر فيها بالقصر من المسائل التي لم يرد فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلذلك اختلفت فيها أقوال العلماء، فمنهم من يرى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع حكم السفر في حقه ويلزمه الإتمام وهذا هو رأي الحنابلة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد، الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام -صلى الله عليه وسلم- في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة». الحديث متفق عليه، ومنهم من يرى -وهو الإمام مالك والإمام الشافعي- أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام لزمه الإتمام.

وذهب الأحناف إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يومًا أتم صلاته، وذهب بعض العلماء إلى أن المسافر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فإن أحكام السفر لا تزال منسحبة عليه نوى إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الرخصة للمسافر بدون تحديد، إذ لم يرد تحديد من الله تعالى ولا رسوله للمدة التي ينقطع حكم السفر بها.

والإقامة المطلقة هي أن يأتي طالب العلم أو التاجر إلى بلد فيجد فيه ما يطلبه من العلم والتجارة فينوي فيه إقامة غير مقيدة بزمن ولا عمل فهذه هي الإقامة المطلقة التي تقطع حكم السفر،وعلى هذا فإن المسافر إذا قدم على بلد غير بلده ونوى الاستيطان فيه أو الإقامة المطلقة فإنه يتم صلاته ولا يجوز له القصر ولا الجمع بحجة السفر، أما إذا لم ينو الاستيطان ولا الإقامة المطلقة فهو في حكم المسافر يجوز له القصر والجمع، بدليل «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام مددًا مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

و«أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة»، أخرجه البخاري. ومن جاز له القصر جاز له الجمع بين مشتركتي الوقت: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ولو كان نازلًا في قول أكثر أهل العلم، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك وهو نازل، رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم قصر الصلاة، فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع وقصر الصلاة؟»، أن المالكية ذهبوا في المشهور إلى أن القصر سُنة مؤكدة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط.

وتابع: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

واستطرد: أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

وأكمل: واتفق الفقهاء على جواز القصر في عرفة والمزدلفة واختلفوا في مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتي: أولًا: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخاري.

أحكام قصر الصلاة للمسافر
أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، أن للمسافر الحق في جمع وقصر الصلاة 3 أيام غير يومي الدخول والخروج وهذا مذهب الجمهور من العلماء.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أنه يترتب على السفر أحكام شرعية أهمها: قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى 3 أيام، والجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء.

وأشار إلى أنه يشترط في السفر الذي تترتب عليه أحكامه أمور هي: «بلوغ المسافة أو يزيد- قصد عدم المعصية «ألا يكون الحامل على السفر فعل معصية»، ومسافة السفر التي تتغير بها الأحكام أربعة برد؛ وكل برد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية يعني أن المسافة بالأميال تساوي (16 فرسخ × 3) 48 ميلا هاشميا وتساوي هذه المسافة حوالى (83.5 ) كيلو متر.

كيفية قصر الصلاة
وبيّن كيفية القصر أنه يجوز للمسافر هذه المسافة أن يقصر الصلاة ومعناه أن يصلي الرباعية «الظهر -العصر-العشاء» ركعتين، والقصر غير لازم للجمع فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، أما الصبح والمغرب فلا يقصران.

وألمح إلى كيفية الجمع بأن يصلي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء ويمكن أن يجمعهما ويقصر الرباعية ويجوز أن يجمعهما بالإتمام بغير قصر، فإن كان في جمع التأخير عليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرا مع وقت الصلاة الثانية.