الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: من فاتته صلاة يجب أن يقضيها في يومها

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة فيجب ان يقضيها فى يومها فلا يصح للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها .

 

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «من فاتته صلاة ودخل وقت الصلاة الأخرى فلا يعرف كيف يقضى الصلاة التى عليها؟»، أن من فاتته صلاة الظهر والعصر فليصليهم فى اليوم الذى بعده فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلوات فى اليوم الذى بعد، حيث يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من فاتته صلاة نام عنها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).

وأشار إلى أنه لو كان إن كان الإنسان مشغولًا فله أن يجمع بين الظهر والعصر فى أى وقت من الصلاتين شاء فهناك رخصة فى الشرع وهى أنه للمسلم ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إن كان يشغله أمر سيضيع عليه الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في حكم من غلبه النوم عن صلاة الفجر  إنه إذا ترك المسلم صلاة الفجر وغيرها من العبادات بسبب النوم، فإنه لا يعد حراما ما لم يكن متعمدًا.

حكم من غلبه النوم عن صلاة الفجر ففيه ورد، أنه في حال غلب النعاس الشخص وأصابه النوم عن صلاة الفجر وما نحوها من الصلوات، فإنه لا يعد متعمدًا ويُرفع عنه القلم – حيث يرفع عن من نام-، ولا يعد ذلك حرامًا، طالما لم يكن هذا نظام حياة، فهذا عن حكم من غلبه النوم عن صلاة الفجر  .

حكم من غلبه النوم عن صلاة الفجر  ، ففيه جاء أنه إذا غلبه النوم وفاتته صلاة الفجر فلا إثم عليه لأن القلم رفع عن ثلاث بينهم النائم حتى يفيق، ولكن إذا كن هذا نظام حياة أن ينام مع آذان الفجر ويستيقظ بعد الظهر يوميا فهنا لا يرفع عنه القلم، لأنه لن يصلى الفجر نهائيًا بحجة انه نائم فهذا خطأ ولا يجوز شرعًا.