نص قانون الاستثمار لسنة 2020، علي إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجاري.
وطبقا للمادة (70) فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص عقارات من أملاك الدولة الخاصة أو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية.
وأشارت المادة (71) إلي أنه للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون مباشرة الاختصاصات الآتية:
١ -إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.
٢ -وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
٣ -إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
٤ -إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
٥ -وضع خطة للترويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج.
٦ -توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
٧ -وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومى
٨ -دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى.
٩ -إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليًا وخارجيًا.
١٠ -التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له.
١١ -إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وذلك وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقا للمادة (72) من القانون.