الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 فئات معفاة من الحصول علي ترخيص حيازة السلاح .. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون الأسلحة والذخيرة، عددا من الضوابط المنظمة لحيازة الأسلحة النارية وشروط تداولها والإتجار بها، وذلك من خلال الحصول علي التراخيص القانونية الخاصة بالحيازة، ولهذا حدد المشرع المصري الحالات التي يحق لها حيازة السلاح، وأيضا الفئات المحظورة من منح الترخيص.


وقد نصت المادة (5) علي أن يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.
١ - الوزراء الحاليون والسابقون.
٢ - موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
٣ - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.
٤ - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
٥ - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
٦ - موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المخابرات العامة .
٧ - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
٨ - طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
٩ - من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .


وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة .



ووفقا للمادة (6) لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصاً له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
 

 



ولا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها.


وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (٥).


وأشارت المادة (9) إلي إنه لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم ٢ وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.


ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.


وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة.