الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة جنوب القاهرة تحظر التعامل بالتوكيلات التي مر على صدورها 7 سنوات

محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة

أصدر المستشار محمد الغراب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، القرار رقم 15 لسنة 2021، بالحظر نهائيا على أي الإدارات أو الأقسام أو الأقلام التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين او المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوي أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدورها مدة تزيد عن 7 سنوات وقت تقديم الطلب او مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات التالية:
- تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن
- تقديم صورة رسمية من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان
- تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل مازال ساري.

وشدد رئيس المحكمة على ضرورة عدم مخالفة ما ورد بذلك القرار الإداري وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المسائلة بشأنها تأديبيا.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن نظام السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، ونظرا لتلاحظ في الآونة الأخيرة تقدم عدد من المحاميين والمواطنين بطلبات لإنهاء بعض الاعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدء من رفع الدعاوي القضائية إلى باقي كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة بموجب توكيلات صادره لهم من ذوي الشأن منذ فترات زمنية طويلة تزيد عن بعض الأحيان عن20 عاما، وهذا الأمر الذي يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذه التوكيلات مازالت سارية من عدمه.

246808660_565944415064258_7837862567126204111_n (1)
246808660_565944415064258_7837862567126204111_n (1)