الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جدل برلماني حول مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال.. نواب: إعادة النظر في الأعمال الدرامية وتحويلها لإيجابية يقضى على العنف

العنف الاسرى
العنف الاسرى

تشريعية النواب تطالب بإطلاق حملات توعية ضد العنف بدلاً من العقوبات

برلمانية توجه حزمة من النصائح للأسرة المصرية ضد العنف
برلمانية: قانون الطفل لا يجرم عقوبة إهمال الأسرة للأطفال 

 

 

أثار مشروع قانون مقدم من النائبة إيناس عبد الحليم بشأن مواجهة عنف الآباء ضد الأطفال جدلاً بين النواب وتباينًا فى الآراء، فمنهم من رأى ضرورة تطبيقه على أرض الواقع للقضاء على ظاهرة العنف، والآخر يرى أن تطبيقه باستخدام حملات التوعية لتوعية المجتمع بدلاً عن العقوبات سيكون لها مردود إيجابى على الأسرة المصرية.

 

وأعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

وأكدت “عبدالحليم” فى تصريحات لـ “صدى البلد” أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وحال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضرًا إداريًا، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، دون معاقبتهما بحجة الحفاظ على القوام الأسري .

 

وأوضحت عضو  مجلس النواب أنه  لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية، ولعل آخرها حادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.


وجاء نص التعديلات على أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

 

السجن 10 سنوات


وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة  السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

 

فيما تحفظ عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على  وضع عقوبات جديدة بقانون الطفل ضد الآباء لمواجهة العنف من حيث المبدأ، قائلا:" هناك أساليب كثيرة يمكن استخدامها دون اللجوء إلى عقوبات مغلظة ضد الآباء والأمهات ومنها حملات التوعية".

 

وأكد “ المغاورى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز أن يتم وضع عقوبات تنظم الحياة الاسرية ونحن نرفض استخدام العنف او التنمر بشكل عام ولكن يجب أن يتم توعية الأسرة المصرية وتعليمها كيفية التربية الصحيحة عن طريق حملات التوعية او المساجد او الاعمال الدرامية.

 

إعادة النظر فى الأعمال الدرامية

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة اعادة النظر في الأعمال الدرامية التى تعرض على الشاشات التلفزيونية، مؤكدًا أن جزءا كبيرا منها يتضمن أعمال العنف والبلطجة والأعمال الخادشة للحياء والذوق العام وذلك يتم تنفيذه علي أرض الواقع بعد مشاهدة مباشرة.

 

وأضاف النائب، أن قضية التربية والأسلوب يجب معالجتها بشكل شامل حتى يتم التصدي لها بقوة فلا يجوز تصدير صورة سلبية عبر الشاشات التى يشاهدها الملايين من المواطنين، لافتا الى أن الأعمال الدرامية في العام السابق كان جزءًا منها ايجابيا مثل مسلسل الاختيار التى نال اعجاب كل من قام بمشاهدته وبث روح الوطنية والحب في المجتمع.

 

وتابع النائب حديثه: "أتمني اختفاء صفحات الحوادث الموجودة داخل الجرائد التي تشرح تفاصيل الحادثة من البداية للنهاية فهذه الصفحات تصيب المواطن بالاكتئاب وتساهم فى نشر الظواهر السلبية في المجتمع".

 

من جانبها، وجهت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عددًا من النصائح للأسرة المصرية بعد تقديم مشروع قانون لمواجهة العنف ضد الاطفال.

 

وقالت" العسيلي" فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن يجب على استخدام المنطق والعقل فى تربيتهم للأطفال وعدم توجيه الأوامر واستخدام الإجبار فى طريقة التعامل معهم واستبدال هذه الأمور بالمدح والتحبيب والترغيب في الأمر.

 

وتابعت النائبة حديثها: "يجب ألا تتم إهانة الأطفال حتي لا يتعودوا على الإهانة واستخدام أسلوب التوعية".

 

وتنص المادة (96) من القانون ما يلى: 


يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :


- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .


- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .


- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .


- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .


-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .


- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .


-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن.