الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استغلال الأطفال

الحبس 6 أشهر و غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإهمال العمدى وتعريض حياة الأطفال للخطر

 الإهمال العمدى وتعريض
الإهمال العمدى وتعريض حياة الأطفال للخطر

حدد  القانون الحالات التى يصبح فيها الطفل معرضا للخطر، وعقوبات رادعة للمخالفين.

و وفقا للقانون ، تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .


و تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة و متابعة تنفيذ هذه السياسة .
و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، و يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية و اجتماعية و نفسية و طبية و تعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة و لا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، و يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .

 

 

 

 

 

 


ومن جانبه، قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن ظاهرة اختطاف الأطفال متزايدة جدا بالإضافة إلى زيادة عدد المتسولين الذين يستخدمون الأطفال الصغار ويعرضوهم للخطر وذلك يتعارض مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

 

تابع حسين الباز، خلال مداخلته فى برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية الأولى، أنه كانت جهود فردية من خلال لجنة حماية الطفل فى محافظ قنا لوقف الأطفال الذين يقوموا بالتسول ، لافتاً أن  هذه الظواهر منتشرة فى الميادين والمساجد الكبيرة وشوارع المحافظة المختلفة.

 

وأشار حسين الباز، إلى أن تم اجتماع محافظ قنا مع السكرتير العام ولجنة الحماية لتكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التى يتخذها البعض وسيلة لكسب العيش، معقباً أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأسر الأولى بالرعاية حتى لا يلجئون لمثل هذه الأعمال.

 

أضاف حسين الباز، أن لابد من توافر الرغبة القيادية من كل الجهات المختصة بمحافظة قنا للقضاء على هذه الظاهرة لأنها تمثل تشكيل إجرامي لاستغلال الأطفال.

 

 

حالات تعرض الأطفال للخطر

 

ونص القانون الصادر برقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل والمعدل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008، في المادة (96) منه على أن:" يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ

 

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

 

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

 

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .


4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

 

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

 

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .


7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .


8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .


9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

 

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .


11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .


و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

 

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

 

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .


14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

 

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .