نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن يرتدي ملابس داخلية حريمي داخل شقته بعد مرور 12 يوما من البحث والتحري،و تبين أن عاطلا مزق جسده بسكين بعد علاقة شذوذ جمعتهما لـ سرقة متعلقاته وأمواله.
و أسفر فحص ضباط قسم شرطة إمبابة عن العثور على جثة صاحب الشقة وهو عجوز في العقد السادس من العمر، مصابا بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد ويرتدي ملابس داخلية حريمي، وأضاف الفحص أن العجوز يقيم بمفرده ويتردد عليه بعض الأشخاص من فترة لأخرى.
وفى سياق متصل ، أرسل فريق البحث عدة مأموريات وتم نشر أكمنة ثابتة ومتحركة، حتى نجح أحدها برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث إمبابة والمنيرة، والمقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث إمبابة، في إلقاء القبض على المتهم بمنطقة الجيزة.
وبمواجته، أقر أمام مديرية المباحث الجنائية، بارتكاب الجريمة معترفا بعلاقته الشاذة بالمجني عليه، وأنه تعرف عليه منذ فترة لكنه أول مرة تجمعهما علاقة شاذة، وأضاف أنه يوم الجريمة وعقب انتهاء علاقتهما المحرمة، حدثت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد عدة طعنات له أردته قتيلا في الحال، واستولى على هواتفه المحمولة ومبلغ مالي وجميع ملابسه وفر هاربا، حتى فوجئ بإلقاء قوات الأمن القبض عليه بعد مرور أكثر من ١٠ أيام اعتقد خلالها أنه لم يكشف أحد أمره، و تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة القتل العمد
لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
جدير بالذكر أن أوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.