تلقت مديرية مباحث القاهرة إخطارا يفيد ورود بلاغ من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، قرر تضرره من 3 أشخاص جراء قيامهم بالتعدى على نجل شقيقه من ذوى الإعاقة ، وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وتم تصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول ، بعد إكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين به، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير عدم نشر مقطع الفيديو المصور له.
و بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص وبحوزتهم هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه ، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة
جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم الرعاية ، و تغيير نظرة المجتمع إلى ذوي القدرات الخاصة ، وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.
العقوبة من القانون
طبقا للتعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، فإنه يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:
يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، و تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
وفى سياق متصل، عاقب قانون العقوبات كل من ألحق الضرر بغيره ، أو هدده بنشر فيديو ما على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.