الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استولى على 10 ملايين جنيه من المواطنين بالقليوبية.. مستريح الخانكة يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

السجن
السجن

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، القبض على موظف بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تم التحفظ على المتهم وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة ، يفيد بتلقى بلاغ من الأهالى، بقيام شخص بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم تشغيلها فى مجال الأدوية، وتواجده بأحد الشقق السكنية بمنطقة القلج دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتمكنت من ضبط "أ ش ع"، 30 سنة، موظف بشركة أدوية، بتهمة النصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وصلت لـ 10 ملايين جنيه، مقابل أرباح شهرية غير ثابتة تراوحت نسبتها من 12 إلى 21% شهريا.

أوضحت التحريات أنه سبق وتحرر محضر آخر رقم 5660 جنح مركز الخانكة لسنة 2021 بتاريخ 5 مارس 2021، والذى تضمن عدد من الأهالى من قيام المتهم بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بغرض تشغيلها بمجال الأدوية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يرد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وواجه قانون العقوبات جريمة النصب والإحتيال على المواطنين ، حيث وصلت العقوبات فى قانون العقوبات إلى الحبس 7 سنوات.

عقوبة النصب

نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".