قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

للشركات المخالفة.. عقوبات تصل لغلق المقار ووقف نشاط التمويل الاستهلاكي

شركات التمويل الإستهلاكي
شركات التمويل الإستهلاكي

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق ، وصدق عليها الرئيس السيسي ، وذلك كونه يهتم بتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

آليات مزاولة النشاط الإستهلاكي

حدد القانون ضوابط وآليات مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكي، حيث نص القانون على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.

و يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

وشملت مواجهة المخالفة، منع الشركة المخالفة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكى أو تقديم التمويل الاستهلاکی ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة، حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإدارى.

وطبق للقانون ، يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.