الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفتي الجمهورية يحسم جدل فوائد البنوك في حوار لـ صدى البلد : مصطلح “بنوك ربوية” استسهال .. المعاملات البنكية ليست ربا.. لا أحد يتدخل في عمل دار الإفتاء.. صور

مفتي الجمهورية في
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول فوائد البنوك في حوار لـ صدى البلد

شوقي علام : 

المعاملات البنكية ليست ربا.. ولا حرمة في الإيداع

مصطلح “بنوك ربوية” استسهال وإيداع الأموال من العقود الجديدة

يجوز إحداث عقود جديدة ليست في الفقه الموروث

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق تغيرت بعده البنوك بصورة كبيرة على مستوى التصوير والتكييف اللذين هما مقدمتا عملية الإفتاء الصحيح في أية فتوى واستنتاج الحكم الشرعي الصواب.

وأضاف مفتي الجمهورية، أنه بشكل مباشر يجوز وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، كما يجوز شراء أذونات خزانة بها، أو وضعها في حساب جار؛ فكل هذه المعاملات جائزة لا شيء فيها.

في هذا الإطار حاور موقع صدى البلد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ليحسم مسألة فوائد البنوك

في البداية.. هل هناك إجماع على تحريم فوائد البنوك كما يدعي البعض؟

الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة؛ فالفتوى لا بد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة به إحاطة شديدة، وفتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق تغيرت بعده البنوك بصورة كبيرة على مستوى التصوير والتكييف اللذين هما مقدمتا عملية الإفتاء الصحيح في أية فتوى واستنتاج الحكم الشرعي الصواب.

كيف تعاملت دار الإفتاء مع المسألة تأصيلا ووصولا للحكم الحالي؟


بشكل مباشر يجوز وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، كما يجوز شراء أذونات خزانة بها، أو وضعها في حساب جار؛ فكل هذه المعاملات جائزة لا شيء فيها.

وبالمناسبة أعترض على إطلاق صفة بنوك ربوية التي يستسهل البعض وخصوصا من المتطرفين وصف البنوك الوطنية المصرية الموجودة حاليا بها وهي مؤسسات التي تعمل تحت إشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي المسئول الأول عن وضع السياسات النقدية في البلاد.


وهنا نؤكد على أن ما يعود من إيداع الأموال في البنوك في الحسابات أو الشهادات الادخارية هي أرباح أو عوائد ليست حراما قطعا. فهذه الأرباح تأتي عبر عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشروعات والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها. فالبنوك استثمارية وليس ربوية.


ما الصورة الحقيقية للربا؟


قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275] ، الآية الكريمة ذكرت صورتين وهما: البيع، والربا وهما وإن كانتا تتفقان في الزيادة عند السداد عن السعر النقدي، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية؛ حيث بين الحكم في سياق يشعر باتحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا؛ ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة إلى المرابحة المشروعة.


هل الربا متحقق في المعاملات البنكية كما يظن الكثير من الناس؟


لا حرمة في الإيداع ولا شبهة فيه؛ لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديمًا، وهذا الأمر فصل فيه قانون شديد الوضوح، والتعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض و هو إنما استثمار.


هل هناك فرق بين القروض والفوائد؟ وما أنواع القروض وحكمها؟


الشخص الذي يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال يكون خرج من دائرة الربا وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج من القاعدة التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا"؛ لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ والاستثمار.


ونؤكد الإيداع لا علاقة له بالربا، والاستثمار والتمويل عقود جديدة مستحدثة، وقد استقرت الفتوى على جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.


ما حكم القروض بين الأشخاص؟

نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس والتعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء فيه للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فهو حرام.


ما الفرق بين الفوائد على الودائع والفوائد على القروض؟


الضابط هو ما يكون استثمارا وتمويلا وما لا يكون كذلك وهنا يجب التنبيه على أن ما شاع تسميته بالقروض كثير منه ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة أو عقار ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".  

وكذلك عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه ابن تيمية وغيره. ويجب عدم تسمية ذلك بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا"
 ما ردكم على من يزعم أن دار الإفتاء تفتي برأي الدولة؟

الحكومة ليس لها علاقة بما تصدره الدار من فتاوى، والمفتي-باعتباره رئيس المؤسسة- لا يأخذ تعليمات من أحد وتاريخ دار الإفتاء يدل على ذلك، فدائما ما تُقدر دار الإفتاء المصلحة العامة وما يحتاج إليه المجتمع وهو واجب شرعي.

والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في دار الإفتاء، وتاريخ الدار لا يوجد به إملاء من أحد، فلا أحد يتدخل في عمل دار الإفتاء، ولا أحد يتصل بنا لإصدار أي شيء، وقد قمت بسؤال عدد من المفتين السابقين حول هذا الأمر ولم أجد تدخلا في عملهم.


يسأل بعض التجار عن موقفهم من بيع السلع بالسعر القديم وهذا يؤثر على قدرتهم الشرائية للسلع مرة أخرى بعد زيادة أسعارها وبالتالي تقل نسبة البضاعة لديه.. فكيف يبيع وبأي سعر؟


هذا يخضع للقرارات والقوانين التي تنظمها الدولة لمصلحة لتنظيم العلاقة بين البائع والمستهلك ولتحقيق مصالح العباد والبلاد؛ والدولة بهيئاتها المختصة هي التي يخول لها هذا الأمر في حدود قوانينها والتصرفات المنوطة بالمصلحة.


في الختام كيف تحدد دار الإفتاء قيمة فدية الإفطار أو زكاة الفطر؟


الذي تعلنه دار الإفتاء المصرية هو الحدٍّ الأدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، عملا برأي الإمام أبى حنيفة رحمه الله في جواز إخراج القيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك وقيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر تعادل نحو (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر وفدية الصيام تقدر بإطعام مسكين عن إفطار اليوم.

مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد