حدد قانون المرور الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، حالات سحب رخصة تسيير المركبة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.
ونص القانون على أنه: تسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب).
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة السحب أي ما يعادل 180 يوما بمعدل 6 أشهر.
وجاءت البنود بالبند (ب) كالتالي:
• السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
• استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
• وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
• استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
• عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
• عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
• عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.