فتاوى واحكام
هل يشترط قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية
هل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام في التشهد الأخير؟
حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي
هل يقبل الله التوبة من الذنب المتكرر ؟.. ودعاء مستحب لمحو السيئات
هل يجوز للأهل الأغنياء أن يأخذوا من لحم الصدقة؟
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التالي.
هل يشترط قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية ؟ .. قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي يوجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام، مشيرًا إلى أن قراءة المأموم للفاتحة لا تكون أثناء قراءة الإمام، بل أثناء سكتاته في القراءة.
وأضاف «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك؛ ردًا على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ أنك إذا وجدت فرصة للقراءة خلف الإمام؛ فقراءة الفاتحة واجبة على من أخذ برأي الإمام الشافعي، لافتًا إلى أن من العلماء من قال إنها ليست واجبة، فإن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فقراءة الإمام تجزىء عن قراءة المأموم.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن الإمام الشافعى وداود قالا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم.
وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية ، لافتةً إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة.
واختتمت الدار فتواها بأن الحنابلة قالوا إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.
وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «هل أأخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟» أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
وتابعت أن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.
وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.
ما حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي.. سؤال نشره مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية.
قال مركز الأزهر عبر الفيسبوك ، إنه من المعلوم أن الله تعالى حث المؤمنين المستجيبين له سبحانه ولرسوله ﷺ أن يصلوا أرحامهم؛ فقال تعالى: {وَاتَّقُوُا اَللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}. [النساء: 1]، ولا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطعيتها معصية عظيمة؛ قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}. [الشورى: 22] ومن هنا نعلم أن صلة الأرحام من الطاعات المهمة التي أمر بها رب العالمين عز وجل.
وأضاف مركز الأزهر : وربما يصل الإنسان رحمه فيقطعها من يصلهم، وربما يحسن إلى ذوي رحمه فيسيئون إليه، وقد حدث ذلك على عهد سيدنا رسول الله ﷺ، وجاءه رجل يشكو من مثل ما يشكي منه السائل الكريم، من إساءة وسوء معاملة، فعن أبي هريرة، أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأُحسِن إليهم ويُسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». [أخرجه مسلم]
وأكمل: فعليك أيها السائل الكريم بالصبر على إيذائهم، وابتغاء المثوبة والجزاء الجزيل من رب العالمين على ذلك، وإن كنت على يقين أنهم لن يَكُفُّوا عن الإساءة لك ولأهلك، فلتكن صلتك بهم بأدنى درجات الصلة، في المناسبات والأعياد، وتهنئتهم في أفراحهم، وعيادة مريضهم، ومواساتهم في مصابهم، ولو عن طريق الهاتف، ولكن يحرم عليك القطيعة بشكل كامل.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوبة باللسان مع عزم القلب على العود إلى المعصية مرفوضة، بل تعتبر هى نفسها معصية.
وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال ( هل يتقبل الله التوبة من الذنب حتى لو تكرر؟)، أن من أذنب وتاب وأذنب وتاب عدة مرات يتوب الله عليه ولكن فى حالة إذا لم يصل الإنسان لمرحلة الاستهانة بالذنب بمعنى انه لا يفعل الإنسان الذنب ويكرره ويقول سيغفر الله لي فإذا غلبه هواه أو شيطانه ففعل الذنب فليستغفر الله وليظن بالله ظناً حسناً، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب لقوله تعالى { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}، وفى الحديث الشريق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم).
ثم ورد سؤال اخر مضمونة: “هل يجوز للأهل أن يأخذوا من لحم الصدقة رغم أنهم ميسورو الحال؟”.. سؤال ورد لدار الإفتاء .
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال رده على سؤال: “في بعض الأوقات أقوم بذبح أضحية لتوزيعها صدقة على الفقراء فهل يجوز إعطاء الأقارب من هذه الذبيحة رغم أنهم ميسورو الحال ولا يحتاجون لشيء وتجد في بيتهم لحوم بشكل دائم؟"، أنه طالما المتصدق أعطى لهم هذا اللحم بنفس راضية دون طلب ودون أن يدعوا له فقر أو احتياج فلا شيء فيه.