الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر؟ أحكام جمع قضاء الصوم مع الست من شوال

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر ؟
حكم تقديم الست من شوال على قضاء الفائت من صيام شهر رمضان

هل يشرع التسليم من سجود التلاوة؟

أثر طلاء الأظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في فتاوى نشغل الأذهان.

في البداية .. قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا تسليم من سجود التلاوة إذا كان في الصلاة، واختلفوا في التسليم منه في غير الصلاة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يشرع التسليم من سجود التلاوة؟» أن مذهب الجمهور؛ من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والقول المقابل للأصح عند الشافعية، ومقابل المختار عند الحنابلة، وهو المفتى به: أنه لا تسليم من سجود التلاوة في غير الصلاة، كما لا يسلم منه في الصلاة، ولأن التسليم تحليل من التحريم للصلاة، ولا تحريمة لها عند الحنفية ومن وافقهم، فلا يعقل التحليل بالتسليم؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 192): «وَلا تَشَهُّدَ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ -أي سجدة التلاوة-، وَكَذَا لا تَسْلِيمَ فِيهَا؛ لأَنَّ التَّسْلِيمَ تَحْلِيلٌ، وَلا تَحْرِيمَةَ لَهَا عِنْدَنَا فَلا يُعْقَلُ التَّحْلِيل».

وتابعت: أنه من الفقهاء من يرى أن التسليم من سجود التلاوة في غير الصلاة مشروعٌ؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 445، ط. مكتبة القاهرة): [اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي التَّسْلِيمِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ: فَرَأي أَنَّهُ وَاجِبٌ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ؛ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا التَّسْلِيمُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ. قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ: لَيْسَ فِيهِ تَسْلِيمٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْخِرَقِيِّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ، فَافْتَقَرَتْ إلَى سَلَامٍ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى تَشَهُّدٍ].

وأفادت بأنه على ذلك: فلا تسليم من سجود التلاوة في الصلاة باتفاق الفقهاء، أما خارجها فمحل خلاف بين الفقهاء، فمن سلَّم فلا حرج عليه، ومن ترك التسليم فلا حرج عليه أيضًا؛ إذ من المقرر شرعًا أنه "لا ينكر المختلف فيه".

وحول أثر طلاء الأظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل.. سؤال أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط وعضو لجنة ترقية الأساتذة بجامعة الأزهر الشريف.

وقال مرزوق: الجواب عن المسألة الأولى وهي طلاء الأظافر وأثر ذلك على الوضوء والغسل فبيانها كما يلي : 

قال الفقهاء : اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺙ اﻷﺻﻐﺮ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺙ اﻷﻛﺒﺮ، ﻭﺇﺯاﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء، ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻷﻇﻔﺎﺭ، ﻓﺈﺫا ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻼء ﻭﻏﻴﺮﻩ - ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ - ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺴﻞ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻭﺣﺪﻳﺚ: "ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا " ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (1 / 196 ﻃ اﻟﺤﻠﺒﻲ) ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ (ﻋﻮﻥ اﻟﻤﻌﺒﻮﺩ 1 / 103 ﻃ اﻟﻬﻨﺪ) ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ: ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻄﺎء اﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ، ﻭﺛﻘﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻭﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺶء .

ﻭأضاف : ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺘﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ، ﻓﺄﺑﺼﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: اﺭﺟﻊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ. أخرجه مسلم في صحيحه 

وفي بيان المسألة الثانية ﺃﺛﺮ اﻟﻮﺳﺦ اﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ الأظافر ﻓﻲ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ قال: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ اﻷﻇﻔﺎﺭ ﻭﺳﺦ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ، ففي ذلك قولان :

الأول: ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭاﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻠﻮا ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﺴﻠﻪ ﻭاﺟﺒﺎ ﻟﺒﻴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺤﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻤﻠﻪ ﻭﻇﻔﺮﻩ. 

اﻟﻘﻠﺢ: ﺻﻔﺮﺓ اﻷﺳﻨﺎﻥ (اﻟﻤﺼﺒﺎﺡ اﻟﻤﻨﻴﺮ) . ﻭﺣﺪﻳﺚ: " ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺤﺎ ﻭﺭﻓﻎ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻤﻠﺘﻪ ﻭﻇﻔﺮﻩ " ﻗﺎﻝ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ: ﻭﻓﻴﻪ اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ: ﻻ ﻳﺤﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ (ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎﺭ 1 / 139 ﻃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰﻭاﺋﺪ 1 / 238) .

وﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﺳﺦ ﺃﺭﻓﺎﻏﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺃﻇﻔﺎﺭﻫﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺭاﺋﺤﺔ ﻧﺘﻨﻬﺎ، ﻓﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺘﻦ ﺭﻳﺤﻬﺎ ﻻ ﺑﻄﻼﻥ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻄﻼ ﻟﻠﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻢ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ.

 أما القول الثاني: ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭاﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻷﻇﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺳﺦ، ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﺳﺘﺘﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﻳﺼﺎﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ.

وشدد على أن المسألة الثانية فيها خلاف عند الفقهاء وذلك من رحمة الله تعالى بالأمة في اختلاف الأئمة، وإنا كنا ننصح بأن يتعاهد المسلم نفسه بقص أظافره اتباعا للسنة وخروجا من خلاف الفقهاء. 

 قالت دار الإفتاء المصرية من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، إنه يجوز صيام السِّت من شوال قبل صيام القضاء الواجب بغير كراهة.

وتابعت الإفتاء في بيانها حكم تقديم الست من شوال على قضاء الفائت من صيام شهر رمضان؛ لأن القضاء الواجب موسَّع يجوز فيه التَّراخي، وصيام ست شوال قد يفوت فضله بانتهاء الشَّهر قبل صيامها.

كما ورد في صيام الست من شوال أنها من الأعمال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

بينما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وأفاد بأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس؛ قال العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك].

وتابع: وفي مسألة الصوم قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية].

وأكمل: على أننا ننبه أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل؛ فقد قال الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 208-209): [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب]. وهو اتباع رمضان بستة من شوال.

وحول سؤال هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟"، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؛ لأنها من الصلوات التي لها وقت محدد، ويبدأ من بعد شروق الشمس بنحو تلت ساعة وينهى قبل الظهر بمثل هذا الوقت.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن صلاة الضحي سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولها فضل كبير وفوائد عديدة أثبها العلماء، مستشهدًا بما روى عن عن أَبي ذَر- رضى الله عنه- أَن رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى»، رواه مسلم.