الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة مليوني جنيه عقوبة إخفاء الآثار في منزلك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وضع  قانون حماية الآثار عقوبات رادعة لجرائم سرقة آثار مملوكة للدولة أو القيام بإخفاء أثر أو جزء منه.

ونص القانون  على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوكا للدولة.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أى جريمة، ويحكم فى كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

 

ويعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني. وكذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية. ولوزير المعارف العمومية أن يصدر قرارا بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام القانون. ويجوز إخراج أي أرض من عداد الأراضي الأثرية بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة. فإذا كانت الأرض مملوكة أصلا لأحد الأفراد كانت له الأولوية في استردادها على أن يرد مقابل القيمة التي دفعت إليه.

وتنقسم الآثار إلى قسمين: 

(الأول) آثار ما قبل العصر المسيحي. 

(لثاني) آثار العصر المسيحي وما تلاه من عصور إلى نهاية عصر إسماعيل المحفوظة بالمتاحف العامة أو المسجلة طبقا لأوضاع هذا القانون أو المدفونة في باطن الأرض.