الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محظورات الإحرام .. 9 أمور يكشفها مجمع البحوث الإسلامية.. فيديو

محظورات الإحرام
محظورات الإحرام

بين الدكتور علي مهدي من علماء الأزهر الشريف والواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، محظورات الإحرام، وذلك ضمن برنامج فتاوى الحج، الذي تبثه الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

محظورات الإحرام

وقال مهدي : كلمة المحظورات تعني الممنوعات وتعني أن الإنسان بمجرد دخوله في النسك تصير بعض الأشياء ممنوعة ومحرمة عليه، وذلك لأن الحج مدرسة إيمانية تربوية يتربى المسلم فيها على كبح جماح النفس، فيحرم على المحرم عقد النكاح، الجماع ومقدمات الجماع، حلق الرأس أو تقليم الأظافر، وضع الطيب أو لبس المخيط، أو أن يقتل صيد البر أو يشارك في قتله أو يأكل من صيده.

 

محظورات الإحرام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، إن محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، وهذه المحرمات منها:

أولًا: يحرم على الرجل لبس المخيط وكل ما نسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

ثانيا: ما يحرم على المرأة: ستر الوجه بستر يلامس البشرة ولبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

ثالثا: يحرم على الرجال والنساء التطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر والجسم ولو غير مطيب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي: المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق، أي مخالفة أحكام الشريعة وكذلك الجدال بالباطل.

 

الفدية في الحج :

إذا ارتكب المحرم محظورًا من محظورات الإحرام عالمًا متعمدًا مختارًا فإنه يترتب عليه ما يلي:أ‌.إذا ارتكب محظورًا من المحظورات التالية: (تقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وحلق الشعر)؛ فإن عليه واحدًا من الأمور الآتية على التخيير:

1.إخراج ثلاثة صاع من الطعام توزع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.

2.صيام ثلاثة أيام.

3.ذبح شاة.

ب. إذا كان المحظور صيدًا؛ فيجب على المحرم ذبح ما يشبهه من الأنعام، فإن لم يكن له شبيه، فيجب أن يتصدق بقيمته على فقراء الحرم، أو الصيام عن كل مدٍّ يومًا، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا» المائدة/95.

ج. إذا كان المحظور الذي ارتكبه المحرم جِماعًا قبل التحلل الأول؛ فإن عليه بدنة مع القضاء على الفور، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فحجهُ صحيح وعليه شاة.

د. ما لا فدية فيه كإجراء عقد النكاح، لكن يأثم بذلك.