الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ارتداء النقاب في الحج

حكم ارتداء النقاب
حكم ارتداء النقاب فى الحج

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كانت المرأة ذاهبة لأداء مناسك الحج وأرادت أن تغطي وجهها فتغطية الوجه لا يشترط فيها أن تكون بالنقاب، ولكن من الممكن أن تستر المرأة وجهها بمظلة (شمسية).

وأضاف خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الدين فى لبس النقاب فى الحج هل يجوز أم لا؟»، أن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث البخارى نهى أن ترتدى المرأة النقاب والقفازين، فإذا ما كانت ستتأذى فلها أن تسدل شيئا على الوجة دون أن يكون مفصلًا على وجهها فهذا لا شئ فيه.

وأشار الى أنه يحرم على المرأة أثناء إحرمها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين.

حكم ارتداء النقاب
تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه ما حكم ارتداء النقاب".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الحجاب الواجب على المرأة المسلمة الالتزام به فقال: "يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يجوز أن يُرى منها إلا هذا وهذان، وأشار للوجه والكفين".

وأضاف أن معنى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن النقاب الذي يغطي الوجه ليس بواجب وليس من الحجاب، وأنه من العادات الاجتماعية والأعراف لدى بعض الشعوب والمجتمعات، وليس معنى ذلك فرضيته ووجوبه.

حكم ارتداء النقاب أثناء الحج

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف وأداء مناسك الحج، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: "ما الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف؟، أنّه يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين".

واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».

وشدد المفتي السابق، على أن المرأة تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعُمرة أو حج.