الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها تغيير غرض استخدام العقار..6 حالات لفسخ عقد بيع منشآت المشروع الاستثمارى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية:

1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

6- العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها.

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

وتنص المادة “67” من قانون الاستثمار على أنه يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

1.   الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2.   عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.

3.   مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

4.   تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل انتقال المللية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

5.   مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.

6.   وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع، ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.