الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعفاء من الضرائب والرسوم .. مزايا بالجملة للمناطق الحرة بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الاستثمار على ضوابط وإجراءات حصول المناطق الحرة على مزايا ومنح القانون، وذلك وفق عدة معايير تحددت فى ضوء المادة رقم 30 من القانون. 

حيث نصت على أن لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أيًا كان شكلها القانونى، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها.

ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وطبقا للقانون ، لا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.

ويكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقاً للقانون، لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.