الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رفض الحلول الودية وحرمني من صغاري.. أول إنذار طاعة ضد زوج في التاريخ| القصة الكاملة

أول إنذار طاعة ضد
أول إنذار طاعة ضد زوج

إنذار طاعة.. داخل أروقة الأسرة ستجد كل ما هو غريب وجديد، ولكن القصة التى تعد الأولى من نوعها هى تقديم زوجة إنذار طاعة ضد زوجها لتكون سابقة استثنائية تمر على القضاء بل والمجتمع بأكمله، الأمر الذي أدى إلى حدوث جدل واسع فى الوسط القضائي والحقوق، بل امتدت الواقعة إلى تفاعل من رواد التواصل الاجتماعي، فما قصة إنذار الطاعة؟

أول إنذار طاعة ضد الزوج

أول إنذار طاعة ضد زوج.. هكذا انتشرت القصة خلال الأيام القليلة الماضية، والتى بدأت داخل أوروقة محاكم الأسرة بمدينة نصر، زوجة تقدمت بـ أول إنذار طاعة ضد زوجها، تتهم فيه زوجها بالنشوز وهجرها وإساءة عشرتها ومنع النفقة وتعرضها للإيذاء ورفض كل محاولات الصلح والحلول الودية، والتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها.

إنذار الطاعة هى قضية ليس جديدة على مجتمعنا، ففى كل يوم تخرج قصص ومحاضر تخطر الزوجة بإنذار الطاعة، ولكن الغريب فى هذه المرة أن إنذار الطاعة غير موجه للزوجة بل موجه للزوج الناشز.

وتقول المحامية إيمان محسن، التي أثارت القضية، إنها قامت بإرسال إنذار بنشوز الزوج، لأنه طردها من مسكن الزوجية، وفرق بين أولادها وأخذ الأولاد وترك لها البنات.

إضرار الزوجة بالأذى النفسي والحرمان

وأضافت “محسن” أنه من المعتاد يكون إنذار الطاعة للمرأة، وهذا ما جرى عليه العرف، ولكن لم يقرأ أحد أنه جاء في الشرع أن هناك نشوزا للرجل على غرار السيدة، وهذا كما جاء في الآية 186 من سورة “النساء”، مشيرة إلى أن النشوز هو الخروج عن المألوف. 

وأوضحت أنه بين كل زوجين حقوق وواجبات ومن يخرج منهما عن هذا يعد ناشزا، وورد عن الأئمة الأربعة أنه تم إثبات نشوز الزوج، وكان يؤدبه القاضي حال إثبات النشوز.

وعددت المحامية في إنذار الطاعة وجوه النشوز عند الزوج، منها التفرقة بين الأولاد، والطرد من المسكن الزوجي الشرعي، وإضرار الزوجة بالإهانة والأذى النفسي، والحرمان من أهلها والبخل في الإنفاق، كما طلبت الحل الودي، وهو الطلاق خلال 15 يوما مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، وأن يترك أولادها في بيت الحضانة ويترك لهم النفقة الشهرية التي يرتضيها للإنفاق على أولاده، ويكون ملزما بمصاريف المدرسة.

وقُيد إنذار الطاعة ضد الزوج والذي يعد الأول من نوعه "بدخول الزوج في طاعة زوجته" تحت رقم 61581 مُحضرين أسرة مدينة نصر، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونا حيال إعلان الزوج بمضمون الإنذار، حسبما أعلنت محامية الزوجة.

رفض كل الحلول الودية 

إنذار الطاعة تناول إخلال الزوج في القيام بواجباته تجاه زوجته، واستهتاره بمسئوليات أسرته، وعدم الإنفاق على أفراد أسرته الخمسة (الزوجة و4 أطفال)، على الرغم من عمله طبيبا بشريا، وامتلاكه المقدرة المادية لذلك.

ونفت محامية الزوجة صاحبة إنذار الطاعة الذى يعد الأول من نوعه، وجود أية أسباب جنسية دفعت الزوجة لإنذار زوجها بالدخول في طاعتها، ولكن تراكم المشكلات ومطاردته لها قانونا دون وجه حق، كانت الدوافع للتفكير جديا في إنذاره هو الآخر بالدخول في طاعتها.

ونظم القانون مسألة إنذار الطاعة فى نص المادة 11 مكرر ثانيا فى قانون الأحوال الشخصية: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".

متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة

كما تضمنت المادة بقانون الأحوال الشخصية: “وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد”.

كما شملت نصوص المادة: "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناءً على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة".

أما تطليق الزوجة لزوجها، فقد نصت المادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، على أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

والضرر الذي يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.