الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات في شبكات الصرف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد قانون الرى والموارد المائية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

كل ما سبق، هي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم، وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه، وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية، وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية؛ بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

وحظر القانون السابق ذكره في ضوء ما جاءت به المادة 59  التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها.

 ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
 

وحال مخالفة النص السابق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .