أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، أنه يجوز شرعا الحنث في اليمين إن وجد المقتضى لذلك، مشيرا إلى أن حنث الشخص لليمين من أجل طاعة الأم جائز وعليه كفارة، كأن تعطي الأم لابنها شيئا ويحلف الابن بأنه لن يأخذه، فهنا يجوز له حنث يمينه طاعة للأم ثم يكفر عنه بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.
وقال الدكتور أحمد كريمة لـ"صدى البلد"، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من حلف على شيء ثم وجد خيرا منها فليكفر عن يمينه".
وأضاف أن كفارة حنث اليمين مشار إليها في قوله تعالى: “لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولٰكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ۖ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ۖ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ۚ ذٰلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ۚ واحفظوا أيمانكم ۚ كذٰلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون”.
وأوضح أن المقدار المالي لكفارة حنث اليمين «70 جنيهًا» كحد أدنى، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.
حكم إخراج كفارة اليمين مالا بدلا من الإطعام
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن فقهاء الحنفية وغيرهم أجازوا دفع القيمة بدلًا عن الإطعام في كفارة اليمين وغيرها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز دفع المال نقدًا للمساكين أم الإطعام في كفارة اليمين؟»، أن الأولى في هذا الأمر أن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير، وهذا يختلف من فقير لآخر، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال في غير موضعه أو الإسراف فيه.
وتابعت: “كما أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك مما هو أشد حاجة من الطعام، فينبغي النظر في هذا الأمر واعتباره”.