الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فرز المخلفات في غير أماكنها

مخلفات
مخلفات

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات على عدة ضوابط لفرز المخلفات البلدية، ووضع عقوبات للمخالفين تصل لغرامة 100 ألف جنيه . 

وفى هذا الصدد، حظر القانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .

وطبقا للقانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك . 

عقوبة المخالفين

نصت المادة 71 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :

1- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

2-فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

3-سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .