قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسلحة نارية وبيضاء .. عاطل بالدقهلية يواجه السجن المشدد

الحبس
الحبس

تمكنت مباحث شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل ادار منزله بمنطقة عزبة الهاويس كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وتم تفتيش مسكنه عثر علي كمية من الأسلحة النارية والذخيرة وكذلك كمية متنوعة من الأسلحة البيضاء.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم ثان المنصورة يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم ثان بقيام المتهم " هيثم . ع. م " 44 عاما عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 8356 لسنة 2019 جنايات قسم ثان المنصورة، مخدرات، وذلك بادارة مسكنة بمنطقة عزبة الهاويس كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بهم.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد مأمورية ضبطية برئاسة الرائد كريم عبد الرازق رئيس وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، وتم ضبط المتحري وبتفتيش منزله عثر علي 5 قطع سلاح ناري و25 طلقة خرطوش و60 قطعة سلاح أبيض.

كما عثر علي ادوات تصنيع الأسلحة ماكينة لحام - ماكينة تقطيع" وكمية من أحجار التجليخ
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

ونص قانون الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.