الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل للفصل.. 8 جزاءات يجوز توقيعها على الموظف بقانون الخدمة المدنية

موظفون
موظفون

أيدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة كبير خُبراء بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لإنه متهم بالتدخل في مهام لجنة باشرت مأمورية الخبرة في إحدي القضايا بغية إنجاز المأمورية، فضلًا عن تراخيه في تدوين البيانات المتعلقة بالقضية المذكورة بالسجلات .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 95 لسنة 56 ق.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة نائب مساعد كبير خُبراء رئيسا للإدارة العامة لخُبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بأحد المحافظات، وصدر قرار بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من أجره لِما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة، على سند من تدخله لدى أعضاء لجنة باشرت مأمورية الخبرة في إحدي القضايا بغية إنجاز المأمورية بنتيجة مخالفة لِما أسفرت عنه محاضر الأعمال، وكذلك تراخيه في تدوين البيانات المتعلقة بالقضية المذكورة بسجلات الإدارة رئاسته، وقد أجريت معه التحقيقات، منتهية إلى التوصية بمجازاته.

وتبين من التحقيقات المجراة مع الطاعن، أن لجنة خُبراء شُكِّلت لتنفيذ مأمورية خبرة في تحقيقات مجراة بمعرفة النيابة العامة المجراة في قضية لديها، وقد اضطلع أعضاء اللجنة بدورهم، وأعدوا تقريرا متسقا ومحاضر الأعمال المحررة بالمأمورية، 

وبعرض التقرير المُعد من اللجنة بناء علي طلب النيابة العامة في قضية لديها ، على الطاعن، رفض اعتماده، وعرض عليهم تقريرا مغايرا من إعداده منفردا، لا يستند أو يعكس مفاد محاضر أعمال اللجنة الفعلية، متضمنا نتائج مغايرة لِما انتهت إليه اللجنة بأعمالها، فقوبل طلبه برفضهم .

ورأت المحكمة عدم وجود سند من موانع تبرر له هذا التباطؤ الجلي، منكرا ما نسب إليه في هذا الشأن، مبررا موقفه بأنه لم تصله أي إخطارات من مصلحة الخُبراء لغلق سجل القضية المُشار إليها، متناسيا أنه وقع بالعلم على التعليمات المنوه عنها، فنضحت الأوراق بثبوت تلك المُخالفة في حقه، فضلًا عن المُخالفة الأولى التي انتهت المحكمة لثبوت ارتكابه لها، فحق عليه القول بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي. وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من أجره وفقا للمقرر من سلطة لوزير العدل .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الجزاءات التأديبية على الموظف وشاغلى الوظائف القيادية.

الجزاءات التأديبية على الموظف


تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.